فيها السجدة فلا يجوز لهما أن يقرءآ على حال يدلّ على ذلك : [ الحديث السادس ]
« 1 » 6 - ما أخبرنا به أحمد بن عبدون ( 1 ) عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الحائض والجنب قرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاء اللَّه إلَّا السجدة ويذكران اللَّه على كل حال .
شرح
والراوي واحد وهو سماعة ، إلا أنّ في رواية عثمان عنه سبعا ، وفي رواية زرعة سبعين .
فيحتمل أن يكون حديثين مستقلَّين رواهما سماعة عن الإمام عليه السّلام ، وحينئذ فطريق الجمع الحمل على مراتب الفضل والكمال .
ويحتمل في الواقع أن يكون رواية سماعة واحدة ، والاشتباه إنّما وقع على من رواها عنه ، مثل عثمان ، وزرعة ، ولأجل هذا أجمل أكثر الأصحاب عباراتهم في هذه المسألة ، حيث قالوا : ويكره قراءة ما زاد على السبع ، أو السبعين . وفي بعضها ويحرم قراءة ما زاد على السبع ، والسبعين .
قوله : ( أحمد بن عبدون ) ( الحديث 384 )
( 1 ) مجهول . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] بعلي بن محمد بن الزّبير الذي لم يرد فيه مدح ولا قدح في كتب القدماء غير النجاشي حيث قال ( 211 ) : « كان علوا في الوقت » وهذا وان كان مفيدا لاثبات حسنه لكنه لا يكفى للتوثيق وقد أسبقنا التحقيق فيه ( راجع 2 : 167 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 129 ح 352 .