تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثيابه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته . [ الحديث الثاني ] « 1 » 2 - وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه إحتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال : نعم . [ الحديث الثالث ] « 2 » 3 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصيب بثوبه ( 1 ) منيّا ولم يعلم أنه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ . ( 2 )
شرح
وما ذكره رحمه اللَّه : في وجه الجمع هو المفتى به بين الأصحاب ، إلا أنا لم نرله شاهدا من الأخبار ، مع أنّ قوله عليه السّلام في الخبر الأخير : « يصيب بثوبه » ( 1 ) ظاهر في اختصاص الثوب به ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجوه . ( الأوّل ) أنّ الغسل مسكوت عنه في الخبر الأخير ، ولا يلزم منه نفيه ، ولا ينافي مشروعيته قوله : « وليتوضّأ » ( 2 ) لجواز أن يراد به الاستنجاء . ( الثاني ) عدم قيام القرائن هنا على كونه منه بخلاف ما تقدّم ، فإنّ قوله هناك : « بعد ما يصبح » وقوله : « على فخذه » من أعدل الشواهد على أنّه منه ، فيعمل على الظاهر هناك ، وعلى الأصل هنا ، من غير فرق بين كون الثوب مختصّا به أو مشتركا .
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 368 ح 1119 ، الكافي ج 3 ص 49 ح 7 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 367 ح 1117 .