تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
[ الحديث السادس عشر ] « 1 » 16 - فأمّا ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن ابن أبي عمير قال : حدّثني يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمذي وهو في الصّلاة من شهوة أو من غير شهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء . قوله عليه السّلام : منه الوضوء ، يمكن حمله على التعجب منه ، فكأنه من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال : هذا شيء يتوضأ منه ؟ ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية لانّ ذلك مذهب أكثر العامة .
شرح
والحبائل على ما في « القاموس » ، عروق الظهر أو الذكر [ 1 ] . قوله : ( الحسين ) ( الحديث 306 ) ( 1 ) صحيح . والحمل على التعجّب لا يخفى ما فيه من العبد . والصواب هو الحمل على التقيّة . لأنّ العامّة مطبقون على النقض بالمذي . وفي « المنتهى » حمله على الاستحباب [ 2 ] . ويبعده كون السؤال عن المذي في الصلاة ، كما تحقّقته .
هامش
[ 1 ] القاموس المحيط ج 3 ص 353 ( مادة حبل ) . [ 2 ] المنتهى ج 1 ص 33 ( س 5 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 21 ح 53 .