[ الحديث السادس عشر ]
« 1 » 16 - فأمّا ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن ابن أبي عمير قال : حدّثني يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمذي وهو في الصّلاة من شهوة أو من غير شهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء .
قوله عليه السّلام : منه الوضوء ، يمكن حمله على التعجب منه ، فكأنه من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال : هذا شيء يتوضأ منه ؟
ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية لانّ ذلك مذهب أكثر العامة .
شرح
والحبائل على ما في « القاموس » ، عروق الظهر أو الذكر [ 1 ] .
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 306 )
( 1 ) صحيح .
والحمل على التعجّب لا يخفى ما فيه من العبد . والصواب هو الحمل على التقيّة .
لأنّ العامّة مطبقون على النقض بالمذي . وفي « المنتهى » حمله على الاستحباب [ 2 ] .
ويبعده كون السؤال عن المذي في الصلاة ، كما تحقّقته .
هامش
[ 1 ] القاموس المحيط ج 3 ص 353 ( مادة حبل ) .
[ 2 ] المنتهى ج 1 ص 33 ( س 5 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 21 ح 53 .