45 - باب جواز التقية في المسح على الخفّين
( 1 )
1 - « 1 » أخبرني الشيخ ( رحمه اللَّه ) عن أحمد ( 2 ) بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن النعمان عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر
شرح
( 1 ) 45 - ( باب ) جواز التقية في المسح على الخفّين
قوله : ( عن أحمد ) ( الحديث - 236 )
( 2 ) حسن [ 1 ] ، وأبو ظبيان من أصحاب على ( عليه السّلام ) ونقل في ( جامع الأصول ) : « أنّ اسمه « حصين بن جندب » و « ظبيان » بكسر الظاء المعجمة ، وأكثر أصحاب الحديث واللغة على الفتح » ( انتهى ) [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] لوجود الحسين بن الحسن بن أبان ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب العسكري ( عليه السّلام ) [ رجال الشيخ [ 8 ] ص 430 ط النجف الأشرف . ] وحيث انّ الرجل لم يوثقه أحد من الرجاليين القدامى المعتبرين مع ورود اعتماد بعضهم عليه كابن الوليد وابن قولويه والعلامة ( رحمهم اللَّه ) [ معجم الرجال ( 3341 ) ج 5 ص 212 . ] جعلوا أحاديثه من الحسان .
[ 2 ] راجع « تنقيح المقال » ج 2 ص 111 الرقم 5981 وج 1 ص 349 الرقم 2111 وراجع
« 1 » التهذيب ج 1 ص 362 ح 1092 .