[ الحديث الثالث ]
3 - فأما ما رواه « 1 » الحسين بن سعيد ( 1 ) عن القاسم عن علي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الفارة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء . [ الحديث الرابع ]
4 - وعنه « 2 » عن عثمان ( 2 ) بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الفارة تقع في البئر أو الطير ؟ قال : ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء .
شرح
وابن إدريس لم يوجب لها شيئا [ 1 ] ، وكأنّه نظر إلى أنه ليس لها نفس سائلة ، وهو مشكل لما سيأتي .
ويمكن حمل هذين الخبرين على خروجهما حيّا ، ويكون فائدته رفع الاستخباث .
قوله : ( الحسين بن سعيد ) ( الحديث - 108 )
( 1 ) ضعيف بالجوهري ، والبطائني .
قوله : ( وعنه عن عثمان ) ( الحديث 109 )
( 2 ) موثّق ، وما ذكره في التأويل هو المشهور للجمع بين الأخبار .
وفي ( المصباح ) للمرتضى وجوب السبع مطلقا [ 3 ] ، وابن بابويه لم يوجب الا
هامش
[ 1 ] راجع « السرائر » ص 13 س 12 ( ط . ق ) .
[ 2 ] بعثمان بن عيسى وسماعة بن مهران الواقفيين كما مضى في ح [ 8 ] فراجع .
[ 3 ] ليس كتاب « المصباح » عندنا نعم حكاه عنه في « المعتبر » ص 17 س 17 وفي « مفتاح الكرامة » ج 1 ص 115 س 8 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 235 ح 680 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 236 ح 681 .