عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة « 1 » أو التور « 2 » فيدخل إصبعه فيه ؟ قال : ان كانت يده قذرة فأهرقه ، وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه : هذا مما قال اللَّه تعالى * ( ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ) * . [ الحديث الثاني ]
2 - وبهذا الاسناد ( 1 ) عن الحسين بن سعيد « 3 » عن أخيه الحسن عن زرعة
شرح
والمناسب للاستشهاد بالآية أنه ورد من الشارع الأمر بغسل اليد قبل ادخالها الإناء ، فكأنه ( عليه السّلام ) قال إنّ ذلك الأمر محمول على الاستحباب ، والا لزم الحرج المنفي بالآية ، لأنه قد لا يمكن لأمور كثيرة ، وهذا الحديث كغيره ظاهر في نجاسة القليل بالملاقاة ( والجواب ) من طرف ابن أبي عقيل ( ره ) بحمله هو وما روي في معناه على الاستحباب .
قوله ( وبهذا الاسناد . . . الخ ) ( الحديث - 47 )
( 1 ) موثق ، وان دخل فيه أبو الحسين ابن أبي جيّد وهو علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيّد ولم يذكروا له في كتب الرجال ، سوى أنه من مشايخ الشيخ والنجاشي [ 1 ] ( رحمهما اللَّه تعالى ) ولكنه روى عن أعاظم المشايخ كمحمد بن الحسن بن الوليد [ 2 ] وآثر عنه الرواية شيخ الطائفة ( ره ) لعلو
هامش
[ 1 ] يكفي هذا في توثيقه ، لأنّ النجاشي وثق مشايخه .
[ 2 ] شيخ القمّيين ، ومن مشايخ الصدوق ( ره ) قال في التنقيح : قال الصدوق ( ره ) في ذيل خبر صلاة الغدير : « ان شيخنا محمد بن الحسن ( رضي اللَّه عنه ) كان لا يصححه ويقول إنه من
« 1 » الركوة : مثلث الراء : اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء .
والتّور : بفتع التاء : اناء صغير .
« 2 » الركوة : مثلث الراء : اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء .
والتّور : بفتع التاء : اناء صغير .
« 3 » التهذيب ج 1 ص 37 ح 99 .