تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه . ( 1 ) أقول : هذا كلام في نهاية الركاكة والسقوط عن درجة الاعتبار لا يخرج من لحيي متأمل ، وذلك أن مطلوب المؤلف كما هو ظاهر منه صريح أن التصرف بالبيع ونحوه تبعا للآثار إنما يصح زمان الغيبة ، فلا يصح إثباته إلا بأمرين : الصحة مع الغيبة ، وعدم الصحة لامعها ، وكلامه هنا دلالته على الصحة زمن الغيبة فلا يصح دليلا على المدعى ، على أن المقصود بالذات تخصيص الصحة بزمن الغيبة لأن الصحة قد ثبتت على جهة العموم بما مضى من الأدلة ، وأشار إليه أيضا من الأحاديث ، ولا دلالة فيما ذكره عليه أصلا ، هذا والصحة لا تتوقف على إباحة الإذن كما قررناه سابقا ونبهنا على أنه أشار إليه فيما سبق أيضا فلا مدخل لتوسط قوله : إن التصرف إنما يكون بإذن الإمام ( 2 ) فهذا الكلام عند التأمل لا حقيقة له ، ويحسن التمثيل فيه بقوله تعالى : " وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى " . ( 3 ) قوله : وكلام شيخنا في الدروس أيضا يرشد إلى ذلك . ( 4 ) أقول : ظاهر كلامه في الدروس ( 5 ) غير مقيد بآثار التصرف وحمله عليه تكلف غير حسن ، وقد أشرنا إليه سابقا ، وفي خلال كلام الشيخ في التهذيب ما يدل عليه . قوله : وأطلق في المبسوط ( 6 ) أن التصرف لا ينفذ أي لا يقيد بحال الظهور ولا عدمه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 55 . ( 2 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 55 . ( 3 ) طه : 69 . ( 4 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 55 . ( 5 ) الدروس : كتاب إحياء الموات ص 292 ط الحجرية قم . ( 6 ) المبسوط في فقه الإمامية - ج 2 - ص 29 كتاب الجهاد . ( 7 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 55 .