مصالح المسلمين " ( 1 )
وقال ابن إدريس في " السرائر " - في حكم المفتوحة عنوة .
" وعلى الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث
أو الرابع أو غير ذلك " .
وقال العلامة في " المنتهى " ( 2 ) :
" وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما
يراه من النصف والثلث " .
وقال في " التذكرة " ( 3 ) :
" الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف
أو الثلث وغيره " .
وقال في " التحرير " ( 4 ) في المفتوحة عنوة :
" ويقبلها الإمام - عليه السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو
الثلث " .
وقال في " القواعد " ( 5 ) في هذه الباب أيضا :
" ويقبلها الإمام لمن يراه ، بما يراه حفظا للمسلمين ، ويصرف حاصلها في
مصالحهم " .
وقال في " الإرشاد " :
" ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه " .
وقال " المقداد " رحمه الله في التنقيح - ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة
لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظن : أن مرجع تعيين الخراج
إلى العرف ، فكلما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها .
هامش
( 1 ) حقل : أحكام الأرضين / ص 110
( 2 ) أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 .
( 3 ) أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 .
( 4 ) أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 .
( 5 ) أنظر : ص 935 و 427 و 142 و 106 .