الحاكم ( بالأقرب فالأقرب كعصبات في ميراث ، لكن ى ( خذ من بعيد لغيبة قريب ) لمحل
الضرورة ( فإن اتسعت أموال الأقربين لها ) أي الدية ( لم يتجاوزهم ) أي لم ينتقل لغيرهم لأنه
حق يستحق بالتعصيب فتقدم الأقرب كالميراث ( وإلا ) أي وإن لم تتسع أموال الأقربين لها
( انتقل إلى من يليهم ) لأن الأقربين لو لم يكونوا موجودين تعلقت الدية بمن يليهم فكذا إذا
تحمل الأقربون ما وجب عليهم وبقيت بقية ( فيبدأ بالآباء ثم بالأبناء الأقرب فالأقرب
ومقتضى كلامه في الانصاف : أنه يبدأ بالأبناء ثم بالآباء وقد ذكرنا كلامه في الحاشية ثم
بالإخوة ( يقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب ( ثم بنيهم ) كذلك ( ثم أعمام بنيهم )
كذلك ( ثم أقارب الأب ثم بنيهم ) كذلك ( ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك ، فإذا انقرض
المناسبون أي العصبة من النسب ( فعلى المولى المعتق ثم على عصباته ) الأقرب فالأقرب
كالميراث ( فإن كان المعتق ) للجاني ( امرأة حمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها من
عصابتها ) كالآباء والأبناء والإخوة والأعمام . وقوله حمل عنه أي من حيث إن الولاء لهم
من جرائها ونسبها وإلا فالظاهر أنها وجبت عليهم ابتداء لا عليها ثم تحولت إليهم ( ثم على
مولى المولى ) أي معتق ( ثم على عصباته الأقرب فالأقرب ) من النسب ثم من اللاواء
( كالميراث سواء فيدم من يدلي بأبوين على من يدلي باب ) من الإخوة والأعمام وبنيهم
( وإن تساوى جماعة في القرب وكثروا كالبنين والإخوة لأبوين أو لأب ( وزع ما يلزمهم
بينهم كالميراث ( ومن صار أهلا عند الحول ولم يكن أهلا عند الوجوب كفقير يستغني
وصبي يبلغ ومجنون يفيق دخل في التحمل ) لأنه في وقت الوجوب من أهل لا وجوب أشبه
من كان من ابتداء الحول كذلك ( وعاقلة ابن الملاعنة المنفي باللعان وولد الزنا ( عصبة أمه )
لأنهم عصبته الوارثون له .
كشاف القناع — صفحة 80
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٨٠