يقصد به المال فيثبت بشاهد ويمين ، ( ويأخذ الدية ) إذا حلف ومتى حلف مع شاهد
الفعل فالدية على العاقلة ومع شاهد الاقرار ففي مال القاتل ، ( ومتى جمعنا الشهادة
( مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق ، فالعدة والإرث يليان آخر الديتين ) لأن الأصل
بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة ، ( وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف و ) شهد ( آخر أنه
أقر له بألفين أو شهد أحدهما أن له عليه ألفا و ) شهد ( آخر أن له عليه ألفين كملت
بينة الألف وثبت ) الألف لاتفاقهما عليه كما لو لم يزد أحدهما على صاحبه ( وله ) أي
المدعي ( أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى ) لأن المال يثبت بشاهد ويمين .
قال في الشرح : وهذا إذا أطلقا الشهادة . ولم تختلف الأسباب أو الصفات ( ولو
شهدا بمائة و ) شهد ( آخران بخمسين دخلت ) الخمسون ( فيها ) أي المائة لاشتمالها
عليها ( إلا مع ما يقتضي التعدد ) بأن اختلفت الأسباب أو الصفات كما لو شهدت
إحدى البينتين بمائة من ثمن مبيع أو صحاح ، والأخرى بخمسين من قرض أو
مكسرة ( فيلزمانه ) أي المائة والخمسون ، ( ولو شهد واحد بألف من قرض و ) شهد
( آخر بألف من ثمن مبيع لم تكمل ) الشهادة لأن كلا منهما غير الآخر وله أن يحلف
مع كل شاهد ويأخذ ما شهد به ، ( ولو شهد واحد بألف و ) شهد ( آخر بألف من قرض
كملت ) البينة حملا للمطلق على المقيد ، ( وإن شهدا أن له عليه ألفا ثم قال أحدهما ) أي
الشاهدين ( قضاه بعضه بطلت شهادته ) لأن ما قضاه لم يبق عليه فيتناقض كلامه
فيفسد وفارق ما لو شهد بألف ثم قال : لا بل بخمسمائة لأن ذلك رجوع عن الشهادة
بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه ، ( وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ، ثم قال أحدهما : قضاه خمسمائة
صحت شهادتهما بالألف ) لأن الوفاء لا ينافي القرض فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة
إلى شاهد آخر أو يمين ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله أن يشهد به
كشاف القناع — صفحة 526
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٢٦