للتهمة ( ويقال له : أخرج بندقة على هذا السهم ) ليعلم من هو له ( فمن خرج اسمه كان ) ذلك
السهم ( له ) لأن اسمه خرج عليه وتميز سهمه به ( ثم ) يفعل ( بالثاني كذلك ) أي كما فعل
الأول من القول والاخراج لمساواته للأول ، ( والسهم الباقي للثالث إن كانوا ثلاثة واستوت
سهامهم ) لتعين السهم الباقي للثالث لزوال الابهام ، ( وإن كتب سهم كل اسم في رقعة ثم
أخرج ) من طرحت في حجره بعد إدراجها كما سبق ( بندقة لفلان جاز ) لحصول الغرض به ،
( وإن كانت السهام الثلاثة مختلفة : كنصف ، وثلث ، وسدس جزأ ) القاسم ( المقسوم ستة أجزاء )
كما سبق ، ( وأخرج الأسماء على السهام لا غير ) أي لا يجوز غيره كما يأتي تعليله ( فيكتب
لصاحب النصف ثلاثة رقاع و ) يكتب ( لرب الثلث رقعتين و ) يكتب ( لرب السدس رقعة
ويخرج رقعة على أول سهم فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذ مع الثاني والثالث ) اللذين
يليان من خرجت له الرقعة ، ( وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه و ) أخذ ( الثاني الذي يليه ) ،
وإن خرج اسم صاحب السدس أخذه فقط ( ثم يقرع بين الأخيرين كذلك والباقي للثالث ) ،
فإن خرجت الرقعة الثانية لصاحب الثلث وكانت الرقعة الأولى لصاحب النصف أخذ
صاحب الثلث السهم الرابع والخامس وكان الباقي لصاحب الثلث ، وإن خرجت لصاحب
الثلث أخذ السهم الرابع وكان السهم الخامس والسادس لصاحب الثلث ، وعلى هذا القياس
وإنما لزم إخراج الأسماء على السهام في مثل هذه الصورة لئلا يتضرر صاحب النصف أو
الثلث بأخذ نصيبه متفرقا ، ( وإن كان بينهما داران متجاورتان ، أو متباعدتان ، أو ) كان بينهما
( خانان أو ) كان بينهما ( أكثر ) من دارين أو أكثر من خانين ( فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه
في إحدى الدارين أو إحدى الخانين ، أو ) في إحدى ( الخانين ويجعل الباقي نصيبا للآخر أو )
كشاف القناع — صفحة 483
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٨٣