بقاء الملك أو اليد ( وإن ادعى دارا بين حدودها وموضعها إن لم تكن مشهورة ) عند القاضي
والخصمين بما يغني عن البيان . قال الغزي : إن كانت في عقار ذكر البلد والمحلة والسكة
وهي الزقاق والحدود . فإن التحديد شرط في الدعوى والشهادة ( فيدعي أن هذه الدار
بحقوقها وحدودها لي وأنها في يده ظلما ، وأنا أطالبه الآن بردها ، وإن ادعى أن هذه الدار لي
وأنه يمنعني منها ) وأطالبه بردها ، ( صحت الدعوى ، وإن لم يقل إنها في يده ) اكتفاء بذكر أنه
يمنعه منها ( وتكفي شهرة المدعى به ) من دار ونحوه ( عند الخصمين والحاكم عن تحديده )
أي بيان حدوده لأن القصد علم المدعى به وهو حاصل بالشهرة ( ولو أحضر ) المدعي ( ورقة
فيها دعوى محرر ) ة ( فقال : أدعي بما فيها مع حضور خصمه لم تسمع ) دعواه حتى يبين ما
فيه . ( قال الشيخ : لا يعتبر في أداء الشهادة ) بالدين ( قوله ) أي الشاهد : ( وإن الدين باق في ذمة
الغريم إلى الآن ، بل يحكم الحاكم باستصحابه الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا )
استصحابا للأصل ( وتسمع دعوى استيلاد وكتابة وتدبير ) من الرقيق على سيده ليحكم له به ،
وإن تأخر أثره وتقدم لأن نفس المدعى به حال ، وإن تأخر موجبه ( وإن كان المدعى ) به
( عينا حاضرة في المجلس عينها ) أن المدعي ( بالإشارة ) إليها لينتفي اللبس ، ( وإن كانت
حاضرة ) في البلد ( لكن لم تحضر مجلس الحكم اعتبر إحضارها لتعيين ) وإزالة اللبس
( ويجب إحضارها على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ) فيوكل به حتى يحضرها فمن
ادعى عليه بغضب عبد وأقر أن بيده عبدا أمره لحاكم بإحضاره لتكون الدعوى على عينه .
( ولو ثبت أنها ) أي العين المدعى بنظيرها ( بيده ) أي المدعى عليه ( ببينة أو نكول ) عن يمين
طلب منه ( حبس أبدا حتى يحضرها أو يدعي تلفها فيصدق للضرورة وتكفي القيمة ) حينئذ
كشاف القناع — صفحة 437
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٣٧