( إلى مال تعلق برقبة العبد ) الجاني كسائر جناياته ( ول ) - سيد القتيل ( الثاني أن يقتص فإن
قتله ) السيد ( الآخر سقط حق الأول من القيمة ) لفوات المحل ، ( وإن عفا ) السيد ( الثاني
تعلقت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع ) الجاني ( فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمة )
لتساويهما في سبب تعلق الحق به ( ولم يقدم ) سيد ( الأول بالقيمة ) أي قيمة الجاني لمساواة
الثاني له . لا يقال حق الأول أسبق فيقدم ، لأنه لا يراعى بدليل ما لو أتلف أموالا لجماعة
على الترتيب ولو قتل عبد عبدا لاثنين كان لهما القصاص والعفو فإن عفا أحدهما سقط
القصاص .
باب دية الأعضاء ومنافعها
جمع منفعة ، اسم مصدر من نفعني كذا نفعا ضد الضر . ( من أتلف ما في الانسان منه
شئ واحد ) كالأنف والذكر ( ففيه دية نفسه ) أي نفس المتلف منه ذلك الشئ ذكرا كان أو
أنثى مسلما أو كافرا على ما سبق تفصيله لما روى عمرو بن حزم أن النبي ( ص ) قال : وفي
الذكر الدية رواه أحمد والنسائي ولفظه له ( و ) من أتلف ( ما فيه ) أي الانسان ( منه شيئان )
كالعينين والأذنين ( ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ) أي نصف دية ذلك الانسان لحديث
عمرو بن حزم ( و ) من أتلف ( ما فيه ) أي الانسان ( ثلاثة أشياء ) كالأنف يشتمل على
المنخرين والحاجز بينهما ( ففيها الدية وفي كل واحد منها ثلثها ، و ) من أتلف ( ما فيه ) في
الانسان ( منه أربعة أشياء ) كالأجفان ( ففيها الدية وفي كل واحد منها ربعها ) أي الدية قياسا
على ما سبق وما فيه منه خمسة أشياء كالمذاق الخمس ففيها الدية وفي إحداها خمسها
( وما فيه منه عشرة أشياء ) كأصابع اليدين وأصابع الرجلين ( ففيها الدية ، وفي كل واحد منها