فصل :
( وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شئ عليه )
لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره ولا يلزمه أن يصوم صبيحته ، ( ويستحب صوم
يوم صبيحته ) ذكره في المنتخب ، ( وإن قدم ) زيد ( نهارا أو ) هو أي الناذر ( مفطرا أو ) قدم
( يوم عيد أو حيض أو نفاس قضى وكفر ) ، لأنه أفطر ما نذر صومه أشبه ما لو نذر صوم يوم
الخميس فلم يصمه وعلم منه انعقاد نذره . لأنه زمن يصح فيه صوم التطوع فانعقد نذره
لصومه كما لو أصبح صائما تطوعا ونذر إتمامه ، ( وإن قدم زيد وهو ) أي الناذر ( صائم وكان
قد بيت النية بخبر سمعه صح صومه وأجزأه ) وفاء بنذره ، ( وإن نوى ) الناذر الصوم ( حين
قدم ) زيد ( لم يجزئه ) الصوم لعدم تبييت النية ( ويقضي ويكفر ) لفوات المحل ، ( وإن وافق
قدومه يوما من رمضان فعليه القضاء ) لأنه لم يصمه عن نذره ( والكفارة ) لتأخير النذر عن
ذمته ، ( وإن وافق قدومه ) أي زيد ( وهو ) أي الناذر ( صائم عن نذر معين أتمه ولا يلزمه قضاؤه )
ولا يستحب كما في الفروع والمنتهى ( ويقضي نذر القدوم ك ) - ما لو قدم زيد في ( صوم في
قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق . ومثل ذلك في الحكم لو نذر صوم شهر من يوم يقدم
فلان فقدم أول رمضان ) فعليه قضاء النذر والكفارة ( وعليه نذر الاعتكاف كالصوم ) في جميع
ما تقدم ، ( وإن نذر صوم يوم أكل فيه فلغو ) لا قضاء فيه ولا كفارة وتقدمت الإشارة إليه ، ( وإن
وافق يوم نذره وهو ) أي الناذر ( مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة ) عليه لأنه خرج عن
أهلية التكليف قبل وقت النذر ، ( وإن نذر صوم شهر معين ) كالمحرم ( فلم يصمه قضى ) لأنه
كشاف القناع — صفحة 355
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٥٥