حياة الميت منهما وعند تلف الرغيف لفوات المحلوف عليه ( ولا يكفل بمال فكفل ببدن
وشرط البراءة ) إن عجز عن إحضاره ( لم يحنث ) لأنه لم يكفل مالا وعلم منه أنه إن لم
يشترط البراءة حنث لأنه يضمن ما عليه إذا عجز عن إحضاره ، ( وإن حلف من عليه الحق
ليقضينه ) أي رب الحق ( حقه فأبرأه ) رب الحق ( أو أخذ عنه عوضا لم يحنث ) لأن الغرض
من القضاء حصول البراءة من الحق وقد وجد ، ( وإن مات المستحق للحق فقضى ) الحالف
( ورثته لم يحنث ) لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه في براءة ذمته ، فكذا في يمينه ( و ) إن
حلف ( ليقضينه حقه غدا فأبرأه اليوم أو ) أبرأه ( قبل مضيه أو مات ربه فقضاه ) الحالف ( لورثته
لم يحنث ) لما سبق ، ( و ) إن حلف ( ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى
رأسه أو ) إلى ( استهلاله أو عند رأسه أو مع رأسه فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر
بر ) لأن ذلك هو الوقت المحلوف عليه لأن غروب الشمس هو آخره ( وإلا ) أي وإن لم
يقضه عند الغروب بل بعده ( فلا ) بر قال في المبدع : ويحنث إذا تأخر بعد الغروب مع
إمكانه ( ولو شرع ) الحالف ( في عده أو كيله أو وزنه أو ذرعه فتأخر القضاء ) لكثرته ( لم
يحنث كما لو حلف ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت ، فشرع في أكله فيه وتأخر الفراغ
لكثرته ) وفي الترغيب : لا تعتبر المقارنة فيكفي حال الغروب ( و ) إن حلف المطلوب ( لا
أخذت حقك مني فأكرهه ) الحالف ( على دفعه ) لغريمه فأخذه حنث ( أو أخذه ) أي الحق
( حاكم فدفعه إلى غريمه فأخذه ) الغريم ( حنث ) الحالف لأن غريمه أخذه باختياره فقد
وجد المحلوف عليه لا بفعله اختيارا ( ك ) - ما لو حلف من عليه الحق على ربه ( لا تأخذ
حقك علي ) فأكره الحالف على الدفع له أو أخذه حاكم فدفعه إلى غريمه حنث الحالف
لما سبق و ( لا ) يحنث الحالف ( إن أكره قابضه ) على قبضه لقوله ( ص ) : وما استكرهوا
كشاف القناع — صفحة 343
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٤٣