ابن مسعود : كنا نعد من اليمين التي لا كفارة فيها اليمين الغموس رواه البيهقي بأسناد
جيد وهي من الكبائر للخبر الصحيح ( ويكفر كاذب في لعانه ذكره في الانتصار ) هذا مبني
على وجوب الكفارة في اليمين الغموس كما في المبدع فكان الأولى حذفه ( وإن حلف
على فعل مستحيل لذاته أو ) مستحيل ل ( - غيره كأن قال : والله لأصعدن السماء ، أو إن لم
أصعد ، أو لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه إن فيه ماء أو إن لم أشربه أو ) قال : والله لأقتلنه أي
زيدا مثلا ( فإذا هو ميت علمه ) ميتا ( أو لم يعلمه ونحو ذلك انعقدت يمينه ) لأنها يمين
على مستقبل ( وعليه الكفارة في الحال ) لأنه مأيوس منه ، ( وإن قال : والله إن طرت أو )
والله ( لا طرت ، أو ) : والله إن أو لا ( صعدت السماء ، أو ) والله إن أو لا ( شاء الميت ، أو ) والله إن
أو لا ( قلبت الحجر ذهبا ، أو ) والله إن أو لا ( جمعت بين الضدين أو ) النقيضين ( أو ) والله إن
أو لا ( رددت أمس ، أو ) والله إن أو لا ( شربت ماء الكوز ولا ماء فيه ونحوه ) من المستحيلات
( فهذا لغو ) ولا كفارة فيه لعدم وجود المحلوف عليه ( وتقدم ) ذلك ( في ) باب ( الطلاق في
الماضي والمستقبل ) وأن العتق والظهار ونحوها كذلك . ( وإن قال : والله ليفعلن فلان كذا أو )
والله ( لا يفعلن ) فلان كذا فلم يطعه ( أو حلف على حاضر فقال : والله لتفعلن ) يا فلان ( كذا
أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف ) لعدم وجود المحلوف عليه ( والكفارة عليه ) أي
الحالف في قول ابن عمر والأكثر و ( لا ) تجب الكفارة ( على من أحنثه ) لظاهر قوله
تعالى : * ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ) * . ( وإن قال : أسألك بالله لتفعلن
وأراد اليمين فكالتي قبلها ) يحنث إن لم يفعل المحلوف عليه والكفارة على الحالف ، ( وإن
أراد الشفاعة إليه بالله ) تعالى ( فليست بيمين ) لعدم الأقسام ( ويسن إبرار القسم )
كشاف القناع — صفحة 299
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٩٩