ترك واجب . ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم كان حلها أي حنثها محرما ) لما
في الحنث من ترك الواجب أو فعل المحرم ( ويجب بره ) لما تقدم ( وإن كانت ) اليمين ( على فعل
مندوب أو ) على ( ترك مكروه فحلها مكروه ، ويستحب بره ) لما يترتب على بره من الثواب الحاصل بفعل
المندوب وتركه المكروه ، ( وإن كانت ) اليمين ( على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها
مندوب ) لحديث عبد الرحمن بن سمرة وتقدم لما يترتب عليه من الثواب وترك المكروه
امتثالا وفعل المندوب ( ويكره بره ) لما يلزم عليه من فعل المكروه وترك المندوب ، ( وإن كانت )
اليمين ( على فعل محرم أو ترك واجب ) لما في بره من الاثم بفعل المحرم أو ترك الواجب ،
( ويحرم بره ) لما تقدم ( وحلها ) أي اليمين ( في المباح مباح وحفظها ) أي اليمين ( فيه ) أي
المباح ( أولى ) من حنث لقوله تعالى : * ( واحفظوا أيمانكم ) * .
فائدة : قال الشافعي : ما كذبت قط ولا حلفت بالله تعالى صادقا ولا كاذبا ( ولا يلزم
إبرار قسم ك ) ما يلزم المسؤول ( إجابة سؤال بالله ) تعالى بل يسن ذلك لا تكرار حلف ، فإن
أفرط كره .
فصل :
( واليمين التي تجب بها الكفارة
إذا حنث ) فيها ( وهي اليمين بالله تعالى نحو : والله وبالله وتالله ) أو بصفة من صفاته
تعالى نحو : ( والرحمن والقديم الأزلي ، وخالق الخلق ، ورازق العالمين ورب العالمين والعالم
بكل شئ ، ورب السماوات والأرض والحي الذي لا يموت ، والأول الذي ليس قبله شئ
كشاف القناع — صفحة 292
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٩٢