مثل خدش الجلد فقول الثاني ) بغير يمين لما سبق ( وإن احتمل ) جراح الأول ( الامرين ) أي
إزالة الامتناع وعدمها ( فقوله ) : أي الثاني ( نصا ) بيمينه لأن الأصل عدم الامتناع ( ولو رماه )
صائد ( فأثبته ثم رماه ) ذلك الصائد ( مرة أخرى فقتله حرم ) لأنه صار مقدورا عليه بالمرة
الأولى فلم يحل إلا بذبحه .
قلت : فإن كانت الأولى موحية أو أصابت الثانية مذبحة حل كما لو كانت الرمية
الثانية من صائد آخر كما تقدم .
فصل
وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة
بل وجده ( متحركا كحركة المذبوح فهو كالميتة لا يحتاج إلى ذكاة ) لأن عقره ذكاة له
فيحل بالشروط الأربعة الآتية ( وكذا لو كان ) الصيد ( فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح ،
ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته ) فيحل بالشروط الأربعة لأنه بعدم الاتساع لتذكيته غير مقدور
على تذكيته فأشبه ما لو وجده ميتا ( وإن اتسع الوقت لها ) أي لتذكيته ( لم يبح ) الصيد ( إلا
بها ) أي بتذكية لأنه مقدور عليه أشبه سائر ما قدر على ذكاته ، ( وإن خشي موته ولم يجد ما
يذكيه ) به ( لم يبح أيضا ) لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة فلم يبح بغير
التذكية إذا لم تكن معه آلة الذكاة كسائر المقدور على تذكيته وقال القاضي وعامة أصحابنا .
يحل بالارسال . قاله في التبصرة أي إرسال الصائد عليه ليقتله ( ولو اصطاد بآلة
مغصوبة ) من فخ أو شبكة أو نحوها ، ( فالصيد لمالكها ) ، وكذا لو اصطاد على الفرس
المغصوب وتقدم في الغصب ( ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه
كشاف القناع — صفحة 274
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٧٤