( كآلة وأبطأ قطعه وطال تعذيبه ) للحيوان ( لم يبح ) أكله لأنه مشكوك في وجود ما يحله ، ( ولو
أبان الرأس ) من الحيوان المأكول ( بالذبح أو بسيف يريد بذلك الذبيحة أبيحت ) مطلقا لان
عليا قال فيمن ضرب رأس ثور بالسيف : تلك ذكاة وحية . وأفتى بأكلها عمران ابن حصين ولا
مخالف لهما ولان ذلك قطع ما لا يعيش معه في محل الذبح فحلت ( وكلما وجد فيه سبب
الموت كالمنخنقة : وهي التي تخنق في حقلها والموقوذة وهي التي تضرب حتى تشرف على
الموت ، والمتردية : وهي الواقعة من علو ، والنطيحة : وهي التي نطحتها دابة أخرى ، وأكيلة السبع
وهي التي أكل السبع بعضها ، والمريضة ، وما صيد بشبكة أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة
فذكاه وفيه حياة مستقرة يمكن زيادتها على حركة المذبوح سواء انتهت ) المنخنقة ونحوها
( إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو يعيش حلت ) قال الامام : ( إن تحركت ) الذبيحة ( بيد أو
رجل أو طرف عين أو مصع ذنب أي تحريكه ونحوه ) قال في المحرر والوجيز وغيرهما
وحكاه في الفروع قولا . وقال في الشرح والمبدع : والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا
يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح . وقال في المنتهى وشرحه : حل أكله ولو مع
عدم تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحو ذلك في الأصح . وقال : والاحتياط
أن لا يؤكل إلا مع تحرك ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب . ( وسئل ) الامام ( أحمد
عن شاة مريضة خافوا عليها الموت فذبحوها ، فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو
تحركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم فقال ) أحمد : ( لا بأس ) .
كشاف القناع — صفحة 263
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٦٣