بحيث يراها فهي محرزة وإن كان نائما أو مشغولا عنها فلا ) حرز فلا قطع على السارق
منها ، ( فإن سرق من أحمال الجمال السائرة المحرزة متاعا قيمته نصاب ) قطع ( أو سرق
الحمل قطع ) لأنه سرق نصابا من حرز مثله ( وإن سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه
لم يقطع ) لأنه في يد صاحبه ، ( وإن لم يكن صاحبه عليه قطع ، وهذا التفصيل في الإبل التي
في الصحراء فأما ) الإبل ( التي في البيوت والمكان المحصن على الوجه الذي ذكرناه . في
الثياب فهي محرزة ، وحكم سائر المواشي كالإبل ) فيما سبق ( وحرز ثياب في حمام ) بحافظ
وفي الترغيب : لا تبطل الملاحظة بفترات وأعراض يسيرة بل بتركه وراءه ( أو ) ثياب ( في
أعدال و ) حرز ( غزل في سوق ، أو خان ، وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ كقعوده على
المتاع ، وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فلا قطع ) على السارق لأنه لم يسرق من حرز ( ويضمن
الحافظ ) ما ضاع بتفريطه ( ولو لم يستحفظه ) رب المتاع صريحا عملا بالعرف ( وإن استحفظ
رجل آخر متاعه في المسجد فسرق فإن فرط في حفظه فعليه الغرم ) لتفريطه ( إن كان التزم
حفظه وأجابه إلى ما سأله ) صريحا ( وإن لم يجبه لكن سكت لم يلزمه غرم ) لأنه ما قبل
الاستيداع ولا قبض المتاع ، ( ولا قطع على السارق في الموضعين ) لأنه لم يسرق من حرز
( وإن حفظ المتاع بنظره إليه وقربه منه فلا غرم عليه ) لعدم تفريطه ( وعلى السارق القطع ) لأنه
سرق نصابا من حرزه ( وحرز كفن مشروع في قبر على ميت ولو بعد ) القبر ( عن العمران
إذا كان القبر مطموما الطم الذي جرت به العادة وهو ) أي الكفن ( ملك له ) أي للميت لأنه
كشاف القناع — صفحة 175
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٧٥