و ) نكاح ( خامسة في عدة رابعة بائن ، ونكاح المجوسية وعقد الفضولي ولو قبل الإجازة ) سواء
اعتقد تحريم ذلك أو لا . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وعنه : عليه الحد إذا
اعتقد تحريمه . اختاره ابن حامد . ويفرق بينهما في هذا النكاح ( و ) كوطئ ( في شراء
فاسد بعد قبضه ) أي المبيع ( ولو اعتقد تحريمه فلا حد ) لأن الوطئ فيه شبهة . أما قبل
القبض فيحد على الصحيح كما في الانصاف ( وتقدم وطئ بائع في مدة خيار ) إذا كان
( يعتقد تحريمه ) وأنه يحد إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط ، ( وإن جهل )
الزاني ( تحريم الزنا لحداثة عهده بالاسلام أو نشأته ببادية بعيدة ) عن دار الاسلام ( أو ) جهل
( تحريم نكاح باطل إجماعا ) كخامسة ( فلا حد ) للعذر . ويقبل منه ذلك . لأنه يجوز أن
يكون صادقا ( ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم لقضية ماعز ) فإنه ( ص ) أمر
برجمه . وروي : أنه قال في أثناء رجمه : ردوني إلى رسول الله ( ص ) فإن قومي غروني من
نفسي وأخبروني أن النبي ( ص ) غير قاتلي الحديث . رواه أبو داود . ( وإن أكرهت المرأة على
الزنا أو ) أكره ( المفعول به لواطا قهرا ، أو بالضرب ، أو بالمنع من طعام أو شراب اضطرارا إليه
ونحوه ) كالدف ء في الشتاء ولياليه الباردة ( فلا حد ) لقوله ( ص ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه رواه النسائي . وعن عبد الله بن وائل عن أبيه : أن امرأة استكرهت
على عهد رسول الله ( ص ) فدرأ عنها الحد ورواه سعيد عن عمر . ولان هذا شبهة والحد
يدرأ بها ( وإن أكره عليه ) أي الزنا ( الرجل فزني ) مكرها ( حد ) لأن الوطئ لا يكون إلا
كشاف القناع — صفحة 124
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٢٤