العم لام لأنها أجنبية ) منه . ( وتحرم خالة العمة لام ) لأنها خالة الأب ، و ( لا ) تحرم ( خالة العمة
لأب لأنها أجنبية ) منه ، ( وتحرم عمة الخالة لأب لأنها عمة الأم ، ولا تحرم عمة الخالة لام لأنها
أجنبية ) فتحرم كل نسبية سوى بنت عمة وبنت خال وبنت خالة . القسم الثاني : ما أشار إليه
بقوله : ( وتحرم زوجات النبي ( ص ) فقط ) دون بناتهن وأمهاتهن ، ( على غيره ولو من فارقها ) في
الحياة . ( وهن أزواجه دنيا وأخرى و ) تقدم . القسم الثالث : ذكره بقوله : ( يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب ) ، فكل امرأة حرمت بالنسب حرم مثلها بالرضاع ، لما روى ابن عباس : أن
النبي ( ص ) أريد على ابنة حمزة فقال : إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ، فإنه يحرم من
الرضاعة ما يحرم من الرحم . وفي لفظ : من النسب ، متفق عليه . وعن علي مرفوعا : أن
الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ، رواه أحمد والترمذي وصححه . ( ولو ) كان
الرضاع ( بلبن غصبه فأرضع به طفلا ) ، أو أكره امرأة على إرضاع طفل . لأن سبب التحريم لا
يشترط كونه مباحا ، بدليل أن الزنا يثبت به تحريم المصاهرة ( قال ابن البناء وابن حمدان
وصاحب الوجيز : إلا أم أخيه وأخت ابنه يعنون فلا تحرمان بالرضاع . وفيها ) أربع ( صور
، ولهذا قيل : إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب و ) إلا ( عكسه ) أي أم
المرتضع وأخته من النسب لا يحرمان على أبي المرتضع ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع
في الرضاع . ( والحكم ) الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة ( صحيح ، ويأتي في الرضاع
لكن الأظهر ) وقال في التنقيح وغيره : لكن الصواب ( عدم الاستثناء لأن إباحتهن لكونهن
في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب والشارع إنما حرم من
الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة ) .
كشاف القناع — صفحة 76
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٧٦