مثله ) خلا ، لأنها رضيت به خلا وقد تعذر تسليمه فوجب مثله ( و ) إن تزوجها ( على هذا
الخمر وأشار إلى خل أو ) على ( عبد فلان هذا ، وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار
إليه ) . لأن التعيين أقوى من التسمية فقدم عليها ، ( كما لو قال بعتك هذا الأسود وأشار إلى
أبيض ، أو ) بعتك ( هذا الطويل وأشار إلى قصير ) فإنه يصح البيع في المشار إليه لقوة التعين .
( و ) إن تزوجها ( على عبدين فخرج أحدهما حرا فلها قيمة الحر وتأخذ الرقيق ) . وكذا لو
خرج أحدهما مغصوبا لما تقدم . ( و ) إن تزوجها ( على عبد فبان نصفه حرا أو مستحقا ، أو )
تزوجها ( على ألف ذراع فبانت تسعمائة ، خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين رده وأخذ قيمة
الكل ) . لأن الشركة عيب . ( وإن تزوجها على عصير فبان خمرا فلها مثل العصير ) ، لأنه مثل
والمثل أقرب إليه من القيمة . ( فإن كان ) المثل ( معدوما فقيمته ) يوم إعوازه كبدل قرض تعذر
مثله .
فصل
ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل
يصح . ( ولو ) اشترط ( الكل ) أي كل الصداق لأن شعيبا زوج موسى عليهما الصلاة
والسلام ابنته على رعاية غنمه . وذلك اشترط لنفسه ، ولان للوالد الاخذ من مال - ولده لقوله
( ص ) : أنت ومالك لأبيك . ولقوله ( ص ) : - إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من
كسبكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه . فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته صح . ( إذا
كشاف القناع — صفحة 151
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٥١