كتاب الصداق
بفتح الصاد وكسرها . ويقال : صدقة بفتح الصاد وضم الدال ، وصدقة وصدقة بسكون
الدال فيهما مع ضم الصاد ، وفتحها ، وله أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة
والاجر والعلائق والعقر والحباء ، وقد نظمت منها ثمانية في بيت وهو قوله :
صداق مهر ونحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علايق
يقال : أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال أمهرتها ، قاله في المغني والشرح
والنهاية . وهو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع وستقف على أدلة مشروعيته . ( وهو ) أي
الصداق ( العوض في النكاح ) سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما أو الحاكم
( ونحوه ) أي نحو النكاح كوطئ الشبهة والزنا بأمة أو مكرهة . ( ويسن تخفيفه ) أي الصداق ،
لقوله ( ص ) أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ، رواه أحمد ، وفيه ضعف . وقال عمر : لا تغلو
في صداق النساء . فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها
رسول الله ( ص ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه . ( و ) تسن ( تسميته في العقد ) ،
لأنه ( ص ) كان يزوج ويتزوج ، ولم يكن يخلو ذلك من صداق مع أنه ( ص ) له أن يتزوج بلا
مهر . وقال للذي زوجه الموهوبة : هل من شئ تصدقها ؟ قال : لا ، قال : التمس ولو خاتما
كشاف القناع — صفحة 142
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٤٢