المفارقات أو يمتن ) ، يعني كلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطئ واحدة من المختارات
( وإن كن خمسا ففارق إحداهن ) وأمسك أربعا ( فله وطئ ثلاث من المختارات ولا يطأ
الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة ، وإن كن ستا ففارق اثنتين فله وطئ اثنتين من المختارات )
وإذا انقضت عدة إحدى المفارقتين فله وطئ ثالثة من المختارات . ( وإن كن سبعا ففارق ثلاثا
فله وطئ واحدة فقط من المختارات . وكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات ، فله وطئ واحدة
من المختارات ، وإن أسلم ) الزوج ( قبلهن ) أي قبل إسلام من تحته وهن أكثر من أربع ، ( ثم
طلقهن قبل انقضاء عدتهن ثم أسلمن بعدها تبينا أن طلاقه لم يقع بهن ) ، لأنهن قد بن بمجرد
إسلامه فلا يلحقهن طلاقه . ( وله نكاح أربع منهن ) في الحال ، ( وإن كان وطئهن ) حال الوقف
( تبينا إن وطئ غير نسائه ) فيؤدب ، ويجب لهن مهر المثل حيث لم يسلمن حتى انقضت
عدتهن . ( وإن آلى منهن أو ظاهر أو قذف ) - هن بعد إسلامه ولم يسلمن حتى انقضت العدة
( تبينا أن ذلك في غير زوجة وحكمه حكم ما لو خاطب بذلك أجنبية ) ، لأنهن قد بن قد بن منه
بمجرد إسلامه في هذه الحالة . وإن أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة
أمر أن يختار أربعا منهن ، فإذا اختارهن تبينا أن طلاقه وقع بهن ، لأنهن زوجات ويعتددن من
حين طلاقه ، وبان البواقي باختياره لغيرهن ، ولا يقع بهن طلاقه ، وله نكاح أربع منهن إذا
انقضت عدة المطلقات ، لأن هؤلاء غير مطلقات والفرق بين هذه وبين ما إذا طلقهن بعد
إسلامهن لأن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه ، فإذا أسلمن تجدد له
الاختيار حينئذ ، وبعد إسلامهن طلقهن ، وله الاختيار ويصح طلاقه اختيارا . وقد أوقعه في
الجمع وليس بعضهن أولى من بعض ، فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق . ( فإن أسلم بعضهن
في العدة تبينا أنها زوجة فوقع طلاقه بها وكان وطؤه لها ) أي وطؤها بعد الطلاق ، ( وطئ
المطلقة ) فإن كان الطلاق رجعيا كان رجعة ، وإن كان بائنا فوطؤه شبهة يجب لها به مهر
المثل ، ( وإن كانت المطلقة غيرها ) ، أي غير الموطوءة ( فوطؤه لها وطئ لامرأته ) لا شئ عليه
به . ( وكذلك إن كان وطؤه لها قبل طلاقها ) ، فهو وطئ لامرأته لا شئ به عليه . ( وإن ) ، أسلم قبلهن
كشاف القناع — صفحة 139
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٣٩