يرث ) ولد الام لحجبه بالجد إجماعا وتقدم ( وانحجبت الام إلى السدس ) لوجود عدد من
الإخوة ( وإن لم يكن في الأكدرية زوج ) بل كان فيها أم وجد وأخت ( فللأم الثلث ) ومخرجه
من ثلاثة فلها واحد ( وما بقي ) اثنان ( بين الجد والأخت على ثلاثة ) ( 1 ) لا تنقسم وتباين ( ف )
- اضرب ثلاثة في ثلاثة ف ( - تصح من تسعة ) للام ثلاثة ، وللجد أربعة ، وللأخت اثنان
( وتسمى ) هذه المسألة ( الخرقي ، لكثرة اختلاف الصحابة فيها ) فكأن الأقوال خرقتها
( وتسمى ) أيضا ( المسبعة ) لأن فيها سبعة أقوال : قول زيد ، وهو المذكور في المتن . وقول
الصديق وموافقيه : للأم الثلث والباقي للجد . وقول علي : للأخت النصف ، وللأم الثلث ،
وللجد السدس وقول عمر : للأخت النصف وللأم ثلث الباقي ، وللجد ثلثاه . وقول ابن
مسعود : للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد . وهو في المعنى مثل الذي قبله . إلا
أنه سمي للام في هذا السدس ، وفي الذي قبله ثلث الباقي . ويروى عن ابن مسعود أيضا :
للأخت النصف والباقي بين الجد والام نصفين . فتكون المسألة من أربعة ، وهي إحدى
مربعات ابن مسعود . وقول عثمان : للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث ( و ) وتسمى
( المسدسة ) لأن الأقوال فيها ترجع في المغني إلى ( 2 ) ستة . وتقدمت الإشارة إليه ( و ) تسمى
( المخمسة ) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها : عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ،
وزيد . ( و ) تسمى ( المربعة ) لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود ( و ) تسمى ( المثلثة )
لقسم عثمان لها من ثلاثة ( و ) لذلك سميت ( العثمانية ) أيضا ( و ) تسمى أيضا ( الشعبية
والحجاجية ) لأن الحجاج امتحن بها الشعبي فأصاب . فعفا عنه . ( وولد الأب ) ذكرا كان أو
أنثى ، واحدا أو أكثر ( كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا ) عن ولد الأبوين ، لاستواء
درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت ( فإن اجتمعوا ) أي اجتمع ولد الأبوين وولد الأب مع الجد
( عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ) ( 3 ) أي زاحمه به ، وحسبه عليه من عداد الرؤوس ، لان
الجد والد . فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث ، كالأم ،
ولان ولد الأب يرثون معه إذا انفردوا ، فيعدون عليه مع غيرهم بخلاف ولد الام ، فإن الجد
يحجبهم ، فلا يعدون عليه . ثم المعادة إنما تكون عند الاحتياج إليها ، فلو استغنى عنها ،
كشاف القناع — صفحة 498
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٩٨