( فرضه ثم للجد الأحظ من ) أمور ثلاثة وهي ( المقاسمة ) للإخوة ( كأخ وثلث الباقي وسدس
جميع المال ولو عائلا ) فالمقاسمة خير له في نحو جدة وجد وأخ . وثلث الباقي خير له في
نحو جدة وجد وثلاث إخوة . والسدس خير له في نحو أم وبنت وجد وأخوين ومتى زاد
الإخوة عن مثليه فلا حظ له في المقاسمة ومتى نقصوا عنه فلا حظ له في ثلث الباقي .
ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي . وإن نقصت عن النصف فلا
حظ له في السدس وإن كان الفرض النصف وحده استوى له سدس المال وثلث الباقي وإن
كان الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة . وقد تستوي له الأمور الثلاثة . وذلك إذا
كان الفرض النصف والإخوة اثنين كزوج وجد وأخوين ، ويعطى له السدس إذا كان خيرا له
ولو عائلا ( كزوج وبنتين وأم وجد ) وأخ فأكثر ( فتعطيه سهمين من خمسة عشر ) وتسقط
الإخوة لاستغراق الفروض التركة ( فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له ) ( 1 ) أي الجد
( ويسقط الإخوة كأم وبنتين وجد وأخت ) فأكثر ( أو أخ ) فأكثر ( ف ) - إنها تصح من ستة ( للأم السدس
واحد وللبنتين الثلثان ) أربعة ( و ) يبقى ( السدس ) واحد ( للجد وتسقط الإخوة ) ذكورا
كانوا أو إناثا لأن الجد لا ينقص أبدا عن سدس المال ولو اسما بالعول لأنه لا ينقص عن
ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره أولى ( إلا ) الأخت ( في الأكدرية وهي زوج وأم
وأخت وجد ) ( 2 ) سميت بذلك قيل لتكديرها لأصول زيد في الجد ، فإنه أعالها ولا عول
عنده في مسائل الجد والإخوة وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في
غيرها وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما ولا نظير لذلك . وقيل : لأن زيدا كدر على
الأخت ميراثها بإعطائها النصف واسترجاع بعضه منها . وقيل : لأن عبد الملك بن مروان
سأل عنها رجلا اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فنسبت إليه وقيل : لأن الميتة
كان اسمها أكدرة وقيل : بل كان اسم زوجها أكدر وقيل : بل كان السائل ، وقيل : بل سميت
بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها ( فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس
وللأخت النصف ) فتعول إلى تسعة ( ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد ) وهما أربعة من
كشاف القناع — صفحة 496
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٩٦