وارث إلى نصفه فترجع إلى ما ذكر أولا ، ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء
من أربعة وخمسين كما أشير إليه أولا ( فإن كان معهم ) أي مع الام والجد والشقيقة والأخ
والأخت لأب ( أخ آخر من أب صحت ) المسألة ( من تسعين ) لأن للأم السدس ثلاثة من
ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة يفضل واحد لأولاد الأب على
خمسة فاضرب خمسة في ثمانية عشر بتسعين ثم أقسم ، فللأم خمسة عشر وللجد خمسة
وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون لكل أخ لأب سهمان ولأختهما سهم ( وتسمى تسعينية
زيد ) ( 1 ) لأنه صححها من تسعين ( فإن اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب ف )
- المسألة ( من خمسة ) عدد رؤوسهم ( للجد سهمان ) لأن المقاسمة خير له ( وللأختين لأبوين
سهمان وهما ناقصان عن الثلثين فيستردان ما في يد الأخت للأب وهو سهم فلا تكمل
الثلثان ) لهما ( فيقتصر على استرداد ذلك ) ولا عول لأن الجد يعصب الأخوات وإذا قسمت
الثلاثة على الشقيقتين لم تنقسم فاضرب اثنين في خمسة ( وتصح من عشرة ) للجد أربعة
ولكل شقيقة ثلاثة ( ومن الملقبات ) الفرضية : ( اليتيمتان ) وهما : ( زوج وأخت لأبوين أو ) أخت
( لأب ) تشبيها بالدرة اليتيمة إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال كله بفرضين متساويين
غيرهما ( و ) من الملقبات ( المباهلة ) وهي ( زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب ) ( 2 ) لقول ابن
عباس فيها : من شاء باهلته أن المسألة لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من
أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ ومعنى
المباهلة الملاعنة والتباهل التلاعن وهذه أول فريضة عالت في الاسلام ( و ) من الملقبات
( الغراء والمروانية ) وهي : ( زوج وولد أم وأختان ) لغيرها لأنها حدثت بعد المباهلة في زمن
مروان فاشتهر العول بها ( و ) من الملقبات ( أم الأرامل ) وهي ( ثلاث زوجات وجدتان وأربع
أخوات لأم وثمان ) أخوات ( لأبوين أو لأب ) لأنوثية جميع الورثة ، وتسمى السبعة عشرية
والدينارية الصغرى . إذ كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا ( و ) من الملقبات ( عشرية زيد )
كشاف القناع — صفحة 501
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٠١