في رجل أوصى بنصف ماله وثلث ماله وربع ماله ؟ قال : قلت : لا يجوز . قال : قد أجازوه .
قلت : لا أدري . قال : أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة وأقسم
المال على ثلاثة عشر ، ( وإن أوصى لرجل ) أو امرأة ( بجميع ماله و ) وصى ( لآخر بنصفه وله
ابنان فالمال بين الوصيين على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث ) بين الوصيين ( على ثلاثة مع
الرد ) ( 1 ) . لأنك تبسط المال من جنس الكسر يكون نصفين فإذا ضممت إليهما النصف
الآخر صارت ثلاثة ، وصار النصف ثلثا ، كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات ( فإن أجيز
لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع ) لأن الثلث بينهما على ثلاثة لصاحب النصف
ثلثه وهو التسع ( والباقي ) وهو ثمانية أتساع ( لصاحب المال ) ( 2 ) . لأنه موصى له بالمال كله .
وإنما منع من ذلك في حال الإجازة لمزاحمة صاحبه له . فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان
له ( وإن أجازا ) أي الابنان ( لصاحب النصف وحده فله النصف ) ( 3 ) . لأنه موصى له به وإنما
منع منه في حال الإجازة للمزاحمة ( ولصاحب المال تسعان ) لأنهما ثلثا الثلث ( وإن أجاز
أحدهما ) أي الابنين ( لهما ، قسمه بينهما على ثلاثة ) وحينئذ فلا شئ للمجيز . وللابن
الآخر الثلث والثلثان بين الوصيين على ثلاثة . فتصح من تسعة للموصى لها ثلاثة من
الأصل ، يبقى ستة ، لكل ابن ثلاثة . ثم تقسم نصيب المجيز لهما ، فيصير لهما ستة مقسومة
بينهما أثلاثا ، لصاحب المال أربعة ولصاحب النصف سهمان . ويبقى للراد ثلاثة أسهم
يختص بها ( وإن أجاز ) أحد الابنين ( لصاحب المال وحده دفع ) المجيز ( إليه كل ما في
يده ) ( 4 ) . فيصير معه خمسة أتساع ولصاحب النصف تسع وللراد ثلاثة ( وإن أجاز ) أحد
كشاف القناع — صفحة 471
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٧١