( لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان ) ولكل ابن خمسة ( وإن كان الموصى به لزيد الثلثين ) ولعمرو بمثل
نصيب ابن ( صحت مع الإجازة من ثلاثة ) مخرج الثلثين والثلث للتماثل ( لزيد سهمان
ولعمرو سهم ومع الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة . وتصح من تسعة ) لزيد تسعان ولعمرو
تسع ولكل ابن ثلاثة ( وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ) أي الابنين ( و ) وصى ( لآخر
بثلث باقي المال فلصاحب النصيب ثلث المال ) كما لو لم يكن معه وصى آخر ( وللآخر ثلث
الباقي ) وهو ( تسعان مع الإجازة ) فتصح من تسعة ، لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر تسعان ،
ولكل ابن تسعان ( ومع الرد الثلث ) بين الوصيين ( على خمسة والباقي للورثة ) ( 1 ) وتصح من
خمسة عشر ، لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان ولكل ابن خمسة ( وإن كانت وصية
الثاني بثلث ما يبقى من النصف ف ) - إنها تصح ( من ثمانية عشر ) لأن مخرج الثلث والنصف
ستة وثلثها اثنان فإذا طرحته من نصفها ثلاثة بقي واحد ، ولا ثلث له صحيح . فتضرب الستة
في مخرج الثلث يبلغ ثمانية عشر ( لصاحب النصيب الثلث ستة وللآخر ثلث ما بقي من
النصف ) والباقي منه ثلاثة وثلثها ( سهم ، يبقى أحد عشر للابنين ) لا تنقسم عليهما ، فتضرب
اثنين في ثمانية عشر ( وتصح ) المسألة ( من ستة وثلاثين لصاحب النصيب اثنا عشر وللآخر
سهمان ، ولكل ابن أحد عشر إن أجاز إليهما ومع الرد الثلث ) بين الوصيين ( على سبعة وتصح
كشاف القناع — صفحة 473
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٧٣