بلعان أو دعوى الاستبراء فلا ) تصح الوصية لعدم شرطه المشروط في الوصية ( ولو وصى
لحمل امرأة ) بوصية ( فولدت ذكرا أو أنثى تساويا فيها ) أي الوصية لأن ذلك عطية وهبة .
أشبه ما لو وهبها شيئا بعد الولادة ( وإن فاضل بينهما ) بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر
( فعلى ما قال : ) كالوقف ( وإن ولدت أحدهما منفردا فله وصيته ) لتحقق المقتضي ( ولو قال )
الموصي : ( إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان فيه أنثى ف ) - لها ( كذا فكانا فيه ) بأن
ولدت ذكرا وأنثى ( فلهما ما شرط ) ( 1 ) لأن الشرط وجد فيهما ( وإن كان ) حملها ( خنثى
ففي الكافي له ما للأنثى ) ( 2 ) أي إن كان أقل مما جعل للذكر لأنه المتيقن ( حتى يتبين أمره )
وتتبين ذكوريته فيأخذ الزائد ( وإن ولدت ذكرين أو ) ولدت ( أنثيين فللذكرين ما للذكر
وللأنثيين ما للأنثى ) ( 3 ) إذ لا مزية لأحدهما على الآخر ( وإن قال ) الموصي : ( إن كان حملك
أو ما في بطنك ذكرا فله كذا وإن كان ) حملك أو ما في بطنك ( أنثى فله كذا فولدت
أحدهما منفردا فله وصيته ) لوجود شرطه ( وإن ولدت ذكرا وأنثى فلا شئ لهما لأن أحدهما
ليس هو كل الحمل ولا كل ما في البطن ) بل بعضه فلم يوجد الشرط ( وإن وصى لمن
تحمل هذه المرأة لم تصح ) الوصية ( لأنه وصية لمعدوم وكذا المجهول ) لا تصح الوصية له
( كأن يوصي بثلثه لاحد هذين ) الرجلين أو المسجدين ونحوهما ( أو قال : ) أوصيت بكذا
( لجاري ) فلان ( أو ) ل ( - قريبي فلان باسم مشترك ) لأن تعيين الموصى له شرط فإذا قال :
لاحد هذين فقد أبهم الموصى له وكذا الجار والقريب لوقوعه على كل من المسميين ( ما لم
تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار والقريب ) فيعطى من دلت القرينة على إرادته
كشاف القناع — صفحة 433
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٣٣