الرجوع ( كولد البهيمة وثمرة الشجرة وكسب العبد ) ( 1 ) لأن الرجوع في الأصل دون النماء
( والزيادة ) المنفصلة ( للولد ) لأنها حادثة في ملكه ولا تتبع في الفسوخ فكذا هنا ( فإن كانت )
الزيادة ( ولد أمة ) بأن حملت الأمة وولدت عند الولد ( امتنع الرجوع ) في الام ( لتحريم
التفريق ) ( 2 ) . بين الام وولدها ( وإن وهبه ) أي وهب الأب ولده أمة أو بهيمة ( حاملا فولدت
في يد الابن فالولد زيادة متصلة ) أي باعتبار الكبر ، ( وإن وهبه ) أمة أو بهيمة ( حائلا ثم رجع )
الأب ( فيها حاملا فإن زادت قيمتها ) بالحمل ( فزيادة متصلة ) تمنع الرجوع ( وإن وهبه نخلا
فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة ) تمنع الرجوع ( وبعده ) أي التأبير والمراد التشقق
( منفصلة ) ( 3 ) لا تمنع الرجوع نقله الحارثي عن الموفق واقتصر عليه ( وإن تلف بعض العين )
لم يمنع الرجوع في الباقي منها ( أو نقصت قيمتها ) لم يمنع الرجوع ( أو أبق العبد ) الموهوب
لم يمنع الرجوع لبقاء الملك ( أو ارتد الولد ) الموهوب له ( لم يمنع الرجوع ) لبقاء الملك ( ولا
ضمان على الابن فيما تلف منها ولو ) كان التلف ( بفعله ) لأنه في ملكه ( وإن جنى العبد )
الموهوب للولد ( جناية يتعلق أرشها برقبته فللأب الرجوع فيه ) لبقاء ملك ولده عليه ( ويضمن )
الأب ( أرش الجناية ) لتعلقه برقبة العبد فيفديه أو يسلمه أو يبيعه فيها ( فإن جني على العبد )
الموهوب للولد ( فرجع الأب فيه فأرش الجناية عليه للابن ) لأنها زيادة منفصلة ( وصفة
الرجوع ) من الأب فيما وهبه لولده ( أن يقول قد رجعت فيها ) أي الهبة ( أو ) يقول : ( ارتجعتها
أو رددتها ونحوه ) كعدت فيها أو أعدتها إلى ملكي ونحو ذلك ( من الألفاظ الدالة على
الرجوع ) ( 4 ) قال الحارثي : والأكمل رجعت فيما وهبته لك من كذا ومن الناس من قسمه إلى
صريح وكناية بنية لا بأس به وسواء ( علم الولد ) برجوع أبيه ( أو لم يعلم ) به ( ولا يحتاج )
كشاف القناع — صفحة 381
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٨١