عليه أو غنم ، فهو لمالكه ) أي فالصيد في الكل وغنم الفرس لمالك الجارح ، والقوس ،
والشبكة ، والشرك ، والفرس ، لأن ذلك كله بسبب ملكه . فكان له كما لو غصب عبدا فصاد
( ولا أجرة له ) أي لا يلزم الغاصب أجرة للجارح ، أو القوس ، أو الشبكة ، أو الشرك ، أو الفرس
( مدة اصطياده ) وغزو الفرس ، لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك . لم
يستحق عوضها على غيره ، كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع
بنفقته . وكذا لو غصب عبدا فصاد ، أو كسب . فهو لسيده . ولا أجرة ( 1 ) للعبد على الغاصب
في مدة كسبه وصيده ، لما تقدم . وإن غصب كلبا وصاد به ففي التلخيص هو للغاصب . ( وإن
غصب منجلا فقطع ) الغاصب غيره ( به خشبا ، أو حشيشا . فهو ) أي الخشب ، أو الحشيش
( للغاصب ) لحصول الفعل منه ( كالحبل ) المغصوب ( يربط به ) الغاصب ما يجمعه من حطب
ونحوه . وكما لو غصب سيفا فقاتل به وغنم ، ( وإن غصب ثوبا فقصره ) الغاصب بنفسه ، أو
بأجرة ، ( أو ) غصب ( غزلا فنسجه ، أو ) غصب ( فضة ، أو حديدا فضربه أبرا ، أو أواني أو غيرهما ،
أو ) غصب ( خشبا فنجره بابا أو نحوه ) كرفوف ، ( أو ) غصب ( شاة فذبحها وشواها ) لزمه رد
ذلك وأرش نقصه ، ولا شئ له في نظير عمله ( 2 ) . لتعديه ( وذبحه ) أي الغاصب ( إياها ) أي
الشاة ( لا يحرمها ، بمعنى أنها ليس ) هو أي الشأن أن الشاة ( صارت كالميتة ) لأنها مذكاة
ممن فيه أهلية الذكاة ، ( لكن لا يجوز ) للغاصب ولا غيره ( أكلها ولا التصرف فيها إلا بإذن
مالكها ) كسائر الأموال ( ويأتي في القطع في السرقة ، أو ) غصب ( طينا فضربه لبنا ) ، أو آجرا ،
( أو فخارا ، أو ) غصب ( حبا فطحنه ) ، أو دقيقا فعجنه وخبزه ونحوه ( رد ذلك ) إلى مالكه ،
كشاف القناع — صفحة 109
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٠٩