( وتقدم في الحجر ) موضحا . وكذا لو وصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم ، أو دفع
إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد ، أو دفعه إلى من شاء ، قاله في المغني . ( ويصح )
التوكيل ( في عتق وإبراء ، ولو ) كان التوكيل ( لغريمه ) في الابراء ( و ) ل ( - عبده ) في العتق
( ويملكانه ) ، أي يملك الغريم الابراء والعبد العتق ( لأنفسهما بالوكالة الخاصة ) بأن وكله
غريمه في إبراء نفسه ، أو وكل عبده في إعتاق نفسه ، و ( لا ) يملكان ذلك بالوكالة ( العامة )
ومثلهما الطلاق ( فلو وكل ) السيد ( العبد في إعتاق عبيده ، أو ) وكل الزوج ( امرأته في طلاق
نسائه ، لم يملك العبد إعتاق نفسه ، ولا المرأة طلاق نفسها ) ، لأن ذلك ينصرف بإطلاقه إلى
التصرف في غيره ، ( وإن وكله ) رب الدين ( في إبراء غرمائه ، لم يكن له ) أي الوكيل ( أن
يبرئ نفسه ، كما لو وكل ) - ه ( في حبسهم ) ، أي الغرماء ( لم يملك حبس نفسه ) لما سبق
( ويصح ) التوكيل ( في طلاق ورجعة ، وحوالة ، ورهن ، وضمان ، وكفالة ، وشركة ، ووديعة ،
ومضاربة ، وجعالة ، ومساقاة ) ومزارعة ( وإجارة ، وقرض ، وصلح ، وهبة ، وصدقة ، ووصية ،
وكتابة ، وتدبير ، وإيقاف ، وقسمة وحكومة ) بأن يوكل القاضي من يحكم بين الخصمين على
ما يأتي تفصيله ، ( و ) يصح التوكيل أيضا في ( إثبات حق ومحاكمة فيه ) أي مخاصمة في إثبات
الحق ، بأن يوكل المدعى عليه من يجيب عنه ، ( و ) يصح التوكيل أيضا في ( تملك مباحات ،
من صيد وحشيش ونحوهما ) كحطب وإحياء موات ، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه .
فجاز كالابتياع ، بخلاف الالتقاط ، لأن المغلب فيه الائتمان ، ( سوى ظهار ، ولعان ، وأيمان ،
ونذور ، وإيلاء ، وقسامة ، وقسم بين زوجات ، وشهادة والتقاط ) لقطة أو لقيط ( واغتنام ،
ومعصية وجزية ، ورضاع ، ونحوه مما لا تدخله النيابة ) فلا تصح الوكالة فيه ، لعدم قبول ا
كشاف القناع — صفحة 541
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٤١