بيمينه ، أو ) اختلفا في ( رده ) أي رد الرهن ، بأن قال المرتهن : رددته إليك . وأنكر الراهن ،
فقول بيمينه . وتقدم ( أو قال ) الراهن ( رهنتك ب ) - الدين ( المؤجل من الألفين . فقال )
المرتهن ( بل ) رهنتنيه ( بالحال ) منهما . فقول الراهن بيمينه ( أو قال ) الراهن : رهنتكه ( ببعض
الدين ) ، أي بنصفه أو ربعه ونحوه ( فقال المرتهن : بل بكله ) أي الدين . فقول الراهن بيمينه
( أو قال ) الراهن ( أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه ) بأن باعه بشرط أن يرهنه هذا
العصير وأقبضه إياه ، ثم وجده خمرا . فقال الراهن : أقبضتكه عصيرا أو تخمر عندك ، فلا
فسخ لك ، لأني وفيت بالشرط . ( فقال ) المرتهن ( بل ) أقبضتنيه ( خمرا ) فلي الفسخ ، لعدم
الوفاء بالشرط . فقول راهن ( أو اختلفا في عين الرهن نحو رهنتك هذا ) العبد ( فقال
المرتهن : بل هذا ) العبد ( فقول الراهن مع يمينه ) لأنه منكر ، والأصل عدم ما أنكره . ولان
القول قوله في أصل العقد . فكذلك في صفته . ( وإن اختلفا ) أي الراهن والمرتهن ( في تلف
العين ) المرهونة ، ( أو ) اختلفا ( في قيمتها حيث لزمت ) القيمة ( المرتهن ) لتلف العين المرهونة
بتعديه أو تفريطه ، ( فقوله ) أي قول المرتهن بيمينه . أما في تلف العين فلأنه أمين وأما في
قيمتها حيث لزمته فلأنه غارم . ( وإن أبرأه ) أي الراهن ( المرتهن من أحد الدينين ) اللذين له
عليه ، ( واختلفا في تعيينه ) أي الدين المبرأ منه ( فقول مرتهن ) وهو المبرئ لأنه أدرى بما
صدر منه . وتقدم ( وإن قال ) الراهن ( رهنتك هذا العبد ، فقال ) المرتهن ( بل هذه الجارية .
خرج العبد من الرهن ) لاقرار المرتهن بأنه ليس رهنا ( وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية .
وخرجت ) الجارية ( من الرهن أيضا ) لأن القول قوله في عدم رهنها . لأنه الأصل . ( وإن ادعى
المرتهن أنه قبضه ) أي الرهن ( منه ) أي الراهن ، وأنكره الراهن ، ( قبل قوله ) أي المرتهن ( إن
كان ) الرهن ( بيده ) أنه قبضه ، عملا بظاهر اليد . وإلا فقول راهن . ( ولو كان بيد رجل عبد .
فقال ) لرجل ( آخر : رهنتني عبدك هذا بألف . فقال ) مالكه ( بل غصبتنيه . أو ) قال ( هو وديعة
عندك أو عارية ، فقول السيد ، سواء اعترف السيد بالدين أو جحده ) لأن الأصل عدم الرهن .
كشاف القناع — صفحة 411
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤١١