بزيادة في القدر فقال ذلك ) أي خذه وزدني درهما ( صح ) ذلك ، لأن الزيادة هنا يصح
إفرادها بالبيع . ( وإن قبض ) المسلم فيه ( ووجد ) به ( عيبا فله إمساكه مع أرشه أو رده )
كسائر المعيبات ، ( ويضبط الثياب ) إذا أسلم فيها ( فيقول : كتان أو قطن ) أو إبريسم ( والبلد
والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظ والنعومة والخشونة . ولا يذكر الوزن . فإن ذكره
لم يصح ) السلم لندرة جمع الأوصاف مع الوزن . ( وإن ذكر ) في الوصف ( الخام
والمقصور . فله شرطه . وإن لم يذكره جاز ) لأن الثمن لا يختلف بذلك اختلافا ظاهرا .
( وله خام ) لأنه الأصل . ( وإن ذكر ) في وصف الثوب ( مغسولا أو لبيسا لم يصح ) السلم .
لأن اللبس مختلف ولا ينضبط . ( وإن أسلم في مصبوغ مما يصبغ غزله صح ) السلم لأنه
مضبوط ( وإن كان ) المصبوغ ( مما يصبغ بعد نسجه لم يصح ) السلم فيه ، لأن الصبغ لا
ينضبط ، ولان صبغ الثوب يمنع الوقوف على نعومته وخشونته ( وإن أسلم في ثوب
مختلف الغزل ) أي من نوعين فأكثر ( كقطن وكتان ، أو قطن وإبريسم ، وإن كانت الغزول )
من كل نوع ( مضبوطة بأن يقول : السدى إبريسم واللحمة كتان ، أو نحوه ) كقطن ( صح )
السلم للعلم بالمسلم فيه ، وإلا لم يصح ( ويصح السلم في الكاغد . ويضبطه بذكر الطول
والعرض والرقة والغلظ واستواء الصنعة ) .
فصل :
الشرط ( الثالث ) للسلم ( أن يذكر قدره )
أي المسلم فيه ( بالكيل في المكيل والوزن في الموزون ) لما روى ابن عباس : أن ا
كشاف القناع — صفحة 347
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٤٧