لتعديه ( وإن ظهر في المأجور عيب ) تنقص به أجرته عادة ( فلا أرش له ) أي للمستأجر إن
اختار الامساك . وعليه الأجرة كاملة ، ( ويأتي في الإجارة ) مفصلا . ( والأرش : قسط ما بين قيمة
الصحيح والمعيب ، فيرجع ) المشتري إذا اختار الامساك ( ب ) - مثل ( نسبته من ثمنه ) المعقود
به . نص عليه ( فيقوم المبيع صحيحا ، ثم يقوم معيبا ) فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن . ( فإذا
كان الثمن - مثلا - مائة وخمسين ، فقوم المبيع صحيحا بمائة درهم ومعيبا بتسعين ، فالعيب
نقص عشرة دراهم . نسبته إلى قيمته صحيحا ) وهي مائة ( عشر ، فتنسب ذلك إلى المائة
وخمسين . تجده خمسة عشر . وهو الواجب للمشتري ، ولو كان الثمن ) في المثال المذكور
( خمسين وجب له ) أي المشتري ( خمسة ) لأنها عشر الخمسين لأن المبيع مضمون على
المشتري بثمنه ففوات جزء منه يسقط منه ضمان ما قبله من الثمن ، ولأنا لو ضمناه نقص
القيمة ، لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري في صورة ما إذا اشترى شيئا بعشرة
وقيمته عشرون ، فوجد به عيبا ينقصه النصف ، فأخذها . وهذا لا سبيل إليه . ( ولو أسقط
المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع ) أو غيره قليلا كان أو كثيرا . ( وقبله ) المشتري ( جاز )
ذلك ( وليس ) ما يأخذه المشتري ( من الأرش في شئ . ونص على مثله في خيار معتقة
تحت عبد ) إذا أسقطت خيارها بعوض بذله زوجها أو سيدها ، أو غيرهما . وعلى قياس
ذلك : النزول عن الوظائف ونحوها بعوض ، ويأتي ( وما كسب ) المبيع ( قبل الرد ف ) - هو
( للمشتري . وكذلك نماؤه المنفصل فقط . كالثمرة واللبن ) لقوله ( ص ) : الخراج بالضمان .
والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له . ( وإن حملت ) أمة أو بهيمة ( بعد الشراء ف ) - الحمل
( نماء متصل ) يتبعها في الفسخ . ( وإن حملت بعد الشراء وولدته ) أيضا ( بعده ) أي بعد الشراء
كشاف القناع — صفحة 255
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٥٥