عهده . وتقدم في باب ما يلزم الامام والجيش . وقال : إن جهر بين المسلمين بأن المسيح
هو الله ) تعالى عما يقولون علوا كبيرا ( عوقب على ذلك إما بقتل أو بما دونه ) أي لاتيانه
بهتانا عظيما . و ( لا ) يعاقب بذلك ( إن قاله سرا في نفسه أو قال ) ذمي ( هؤلاء المسلمون
الكلاب أبناء الكلاب ، إن أراد طائفة معينة من المسلمين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله ) عن أن
يعود لذلك القول الشنيع . ( وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتله ) لما فيه من
الغضاضة على المسلمين . ومن جاءنا بأمان ثم نقض العهد ، وقد حصل له ذرية فكذمي .
وتقدم وتخرج نصرانية لشراء الزنار . ولا يشتري مسلم لها ، لأنه من علامات الكفر . ويأتي
في عشرة النساء . ولا يأذن المسلم لزوجته النصرانية أو أمته كذلك أن تخرج إلى عيد ، أو
تذهب إلى بيعة . وله أن يمنعها ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم .
كشاف القناع — صفحة 165
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٦٥