والعود ( وللمرأة في غير بيتها عكسه ) وهو ما يظهر لونه ويخفي ريحه كالورد والياسمين
لأثر رواه النسائي والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة ( لأنها ممنوعة في غير بيتها
مما ينم عليها ) بإظهار جمالها ( من ضربها برجليها ليعلم ما تخفي من زينتها ) قال تعالى :
* ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) * لأنه يؤدي إلى الفساد
مما يظهر من الزينة ( ومن نعل صرارة وغير ذلك مما يظهر من الزينة وفي بيتها تتطيب بما
شاءت ) مما يخفى أو يظهر ، لعدم المانع ، ( ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر ) لما
روى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال : نهى النبي ( ص ) أن تحلق المرأة رأسها فإن
كان ثم عذر كقروح لم يكره ، ( ويحرم ) حلقها رأسها ( للمصيبة ) كلطم خد وشق ثوب . ( ويسن
تخمير الاناء ولو بأن يعرض عليه عودا ) لحديث جابر : أوك سقاءك واذكر اسم الله ،
وخمر إناءك واذكر اسم الله ، ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه . قال في الآداب :
ظاهره التخيير . ويتوجه أن ذلك عند عدم ما يخمر به ، لرواية مسلم : فإن لم يجد أحدكم
إلا أن يعرض على إنائه عودا وحكمة وضع العود والله أعلم ليعتاد تخميره ولا ينساه ،
وربما كان سببا لرد دبيب بحباله أو بمروره عليه ، ( وإيكاء السقاء ) أي ربط فمه ( إذا أمسى )
للخبر ، ( وإغلاق الباب وإطفاء المصباح ) عند الرقاد إذا خيف ولهذا قال ابن هبيرة : فأما إن
جعل المصباح في شئ معلق ، أو على شئ لا يمكن للفواسق والهوام التسلق فيه ، فلا أرى
بذلك بأسا قاله في الآداب ، ( و ) إطفاء ( الجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله فيهن ) أي في
التخمير والايكاء والاغلاق والاطفاء للخبر . ( و ) يسن ( نظره في وصيته ونفض فراشه ) عند
إرادته النوم للخبر ، ( ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ، ويجعل وجهه نحو القبلة على
كشاف القناع — صفحة 90
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٩٠