أشهر ، أي لينا هشا ( لبوله ) لخبر أبي موسى قال : كنت مع النبي ( ص ) ذات يوم ، فأراد أن
يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ، ثم قال : إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد
وأبو داود ، وفي التبصرة : ويقصد مكانا علوا اه . أي لينحدر عنه البول ( ولصق ذكره
بصلب ) بضم الصاد أي شديد إن لم يجد مكانا رخوا ، لأنه يأمن بذلك من رشاش البول .
( و ) يسن ( أن يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه ) لقضاء حاجته لحديث : إذا ذهب أحدكم
إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن ، فإنها تجزئ عنه رواه أبو داود
( ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة ) إلى ذلك ، لما روى أبو داود
من طريق رجل لم يسمه ، وقد سماه بعض الرواة : القاسم بن محمد عن ابن عمر أن النبي
( ص ) كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ولان ذلك أستر له ،
والمراد أنه يرفع ثوبه شيئا فشيئا ( فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه ) قال في المبدع : ولعله
يجب إن كان ثم من ينظره . ( و ) يكره حال قضاء الحاجة ( استقبال شمس وقمر ) بلا حائل ،
لما فيهما من نور الله تعالى . وقد روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة
عليها . ( و ) يكره استقبال ( مهب ريح بلا حائل ) خشية أن يرد عليه البول فينجسه ( ومس
فرجه بيمينه في كل حال ) سواء حال البول وغيره ، لخبر أبي قتادة يرفعه : لا يمسكن أحدكم
ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه ، وغير حال البول مثله
وأولى ، لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر ، فإذا نهى عن إمساكه باليمين وقت
الحاجة فغيره أولى ، وخصه بعضهم بحال البول لظاهر الخبر ، ( وكذا ) يكره في كل حال
( مس فرج أبيح له مسه ) بيمينه ، كفرج زوجته وأمته ومن دون سبع ، قياسا على فرجه تشريفا
كشاف القناع — صفحة 68
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٨