اعتماده أو استناده إلى شئ ( بأجرة ) مثله أو زائدة يسيرا ( إن قدر عليها ) كما تقدم
في ماء الوضوء . فإن لم يقدر على الأجرة صلى على حسب ما يستطيع ( سوى ما
تقدم ) في باب صفة الصلاة ، عند عد القيام من الأركان ، ( فإن لم يستطع ) المريض
القيام ( أو شق عليه ) القيام ( مشقة شديدة ، لضرر من زيادة مرض ، أو تأخر برء
ونحوه ) كما لو كان القيام يوهنه ( حيث جاز ترك القيام ف ) - إنه يصلي ( قاعدا ) لما
تقدم من الخبر ( متربعا ندبا ) كمتنفل ، ( وكيف قعد جاز ) كالمتنفل ( ويثني رجليه في
ركوع وسجود كمتنفل ) وأسقطه القاضي بضرر متوهم ، وأنه لو تحمل الصلاة والقيام
حتى ازداد مرضه أثم ( فإن لم يستطع ) القعود ( أو شق عليه ) القعود ، كما تقدم في
القيام ( ولو ) كان عجزه عن القيام والقعود ( بتعديه بضرب ساقه ونحوه ) كفخذه
( كتعديها ) أي الحامل ( بضرب بطنها حتى نفست كما سبق ) في آخر باب الحيض
( ف ) - إنه يصلي ( على جنب ) لما تقدم في حديث عمران ، ( و ) الصلاة على الجنب
( الأيمن أفضل ) من الصلاة على الجنب الأيسر . لحديث علي مرفوعا : يصلي
المريض قائما ، فإن لم يستطع صلى قاعدا . فإن لم يستطع أن يسجد أومأ ، وجعل
سجوده أخفض من ركوعه . فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن
مستقبلا القبلة . فإن لم يستطع صلى مستلقيا ، رجلاه مما يلي القبلة رواه
الدارقطني . فإن صلى على الأيسر فظاهر كلام جماعة ، جوازه لظاهر خبر عمران .
ولان المقصود استقبال القبلة وهو حاصل . وقال الآمدي : يكره مع قدرته على
الأيمن . ( ويصح ) أن يصلي ( على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة ) على الصلاة
( على جنبه ) لأنه نوع استقبال . ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت ( مع الكراهة )
للاختلاف في صحة صلاته إذن ( فإن تعذر ) عليه أن يصلي على جنبه ( تعين الظهر )
كشاف القناع — صفحة 608
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٠٨