( ولا يبطل الفرض به ) أي بأن يصلى عليه ( ص ) لأنه قول مشروع في الصلاة ، ( ويجب رد كافر
معصوم ) بذمة أو هدنة أم أمان ( عن بئر ونحوه ) كحية تقصده ( ك ) - رد ( مسلم ) عن ذلك بجامع
العصمة ( و ) يجب ( إنقاذ غريق ونحوه ) كحريق ( فيقطع الصلاة لذلك ) فرضا كانت أو نفلا ،
وظاهره : ولو ضاق وقتها ، لأنه يمكن تداركها بالقضاء ، بخلاف الغريق ونحوه ( فإن أبى
قطعها ) أي الصلاة لانقاذ الغريق ونحوه أثم ، و ( صحت ) صلاته . كالصلاة في عمامة حرير
( وله ) أي المصلي ( إن فر منه غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره ونحوه ) كما لو أبق عبده
( الخروج في طلبه ) لما في التأخير من لحوق الضرر له ، ( وإن نابه ) أي أصابه ( شئ في
الصلاة مثل سهو إمامه ، أو استئذان إنسان عليه سبح رجل ولا يضر ) أي لا تبطل الصلاة
بالتسبيح و ( لو كثر ) لأنه قول من جنس الصلاة ( وكذا لو كلمه إنسان بشئ فسبح ) المصلي
( ليعلم ) المكلم له ( أنه في صلاة أو خشي ) المصلي ( على إنسان الوقوع في شئ ، أو أن
يتلف شيئا ، فسبح به ليتركه ، أو ترك إمامه ذكرا فرفع ) المأموم ( صوته به ليذكره ونحوه ) لما
روى سهل بن سعد قال : النبي ( ص ) : إذا نابكم شئ في صلاتكم فلتسبح الرجال ،
ولتصفق النساء متفق عليه . وعن علي قال : كنت إذا استأذنت على النبي ( ص ) فإن كان في
صلاة سبح . وإن كان في غير صلاة أذن ، ( ويباح ) التنبيه ( بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه )
كتحميد واستغفار . لأنه من جنس الصلاة ، ( ويكره ) التنبيه ( بنحنحة ) للاختلاف في إبطالها ،
( و ) يكره ب ( - صفير كتصفيقه ) لقوله تعالى : * ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) * ،
( الأنفال : 35 ) . ( وتسبيحها ) أي ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح . لحديث سهل بن سعد .
قال : قال ( ص ) : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وعن أبي هريرة مثله ، متفق عليهما .
( وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ) معطوف على : سبح رجل . وتقدم دليله . قال
كشاف القناع — صفحة 459
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٥٩