مرحل من شعر أسود ، ( وكذا ) تباح ( الصلاة عليها ، وعلى ما يعمل من القطن والكتان ،
وعلى الحصر ) وغيرها من الطاهرات ، لما في حديث أنس مرفوعا قال : ونضح بساط لنا ،
نصلي عليه صححه الترمذي . قال : والعمل عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي
( ص ) ، ومن بعدهم . لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا . وعن المغيرة بن شعبة قال :
كان الرسول ( ص ) يصلي على الحصير والفروة المدبوغة ، ( ويباح نعل خشب ) قال أحمد :
إن كان حاجة ، ( ويسن لمن لبس ثوبا جديدا أن يقول : الحمد لله الذي كساني هذا ، ورزقنيه
من غير حول مني ولا قوة ) للخبر . وعن أبي سعيد قال : كان النبي ( ص ) إذا استجد ثوبا
سماه باسمه : عمامة ، أو قميصا ، أو رداء . ثم يقول : اللهم لك الحمد ، أنت كسوتنيه .
أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه الترمذي . وفي
نسخة : وأن يتصدق بالخلق العتيق النافع .
تتمة : قال عبد الله بن محمد الأنصاري : ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء
جديدة : سراويله ، ومداسه ، وخرقة يصلي عليها .
باب اجتناب النجاسة ( ومواضع الصلاة )
أي بيان المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقا ، وما تصح فيه الصلاة في بعض
كشاف القناع — صفحة 344
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٤٤