لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري .
ولعن أيضا الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل قال في الآداب
الكبرى : إسناده صحيح . رواه أحمد وأبو داود . ( ويباح علم حرير ، وهو طراز الثوب )
لما تقدم من قول ابن عباس : إنما نهى النبي ( ص ) عن الثوب المصمت أما العلم وسدى
الثوب فليس به بأس رواه أبو داود . ( و ) يباح ( رقاع منه ) أي من الحرير ( وسجف
الفراء ) ونحوها قاله في الآداب . لقول عمر : نهى النبي ( ص ) عن الحرير إلا موضع
إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع رواه مسلم ، ( و ) يباح من الحرير ( لبنة الجيب ، وهي الزيق )
المحيط بالعنق ( والجيب هو الطوق الذي يخرج منه الرأس ) قال في القاموس : وجيب
القميص ونحوه ، بالفتح : طوقه ،
وقال في المنتهى : الجيب ما ينفتح على نحر ، أو طوق ( إذا كان ) ما ذكر من العلم
والرقاع والسجف ولبنة الجيب ( أربع أصابع ) معتدلة على ما يأتي في مسافة القصر ( مضمومة
فما دون ) بالبناء على الضم . لحذف المضاف إليه ونية معناه ، أي فما دونها ، لما تقدم من
حديث عمر ، ( و ) يباح ( خياطة به ) أي بالحرير ، ( و ) يباح ( أزرار ) جمع زر : من الحرير ، لان
ذلك يسير . وكيس المصحف ، وتقدم ( ويباح الحرير للأنثى ) لما روى الترمذي عن أبي
موسى أن النبي ( ص ) قال : أحل الحرير والذهب للإناث من أمتي . وحرم على ذكورها ،
( ويحرم كتابة مهرها فيه ) أي الحرير في الأقيس . قاله في الرعاية الكبرى واختاره ابن عقيل
والشيخ تقي الدين ( وقيل : يكره ) قال في التنقيح : وعليه العمل . قال في تصحيح الفروع :
كشاف القناع — صفحة 338
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٣٨