الجمعة في الأصح ، ثم يقضيها ظهرا اه ، وقال في المنتهى في باب الجمعة : وتترك
فائتة لخوف فوت الجمعة ، ( ويسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن ) ذلك ، لفعله ( ص )
كما تقدم ، ( وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الامام ، نفلا إما ركعتين وإما أربعا ، ما لم
يضق الوقت ) عن فعل الفائتة ، ثم الحاضرة بعد إتمام ما شرع فيها لقوله ( ص ) : من نسي
صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الامام فليصل مع الامام . فإذا فرغ من صلاته فليعد
الصلاة التي نسي ، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الامام رواه أبو يعلى الموصلي
بإسناد حسن . قاله في الشرح . وروي موقوفا على ابن عمر . وألحق بالمأموم المنفرد
لأنه في معناه ، ( ويقطعها ) أي الحاضرة ( الامام ) إذا ذكر فائتة ( نصا مع سعته ) أي الوقت ،
لئلا يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل ، ( واستثنى جمع الجمعة ) فلا يقطعها الامام إذا ذكر
الفائتة في أثنائها . وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة . أتممها الامام وغيره .
وإن اتسع للفائتة ، ثم الحاضرة فقط ، قطعها أيضا غير الامام ، لعدم صحة النفل إذن .
وإن ذكر الامام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها . وقضى الفائتة . فإن أدرك
الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهرا ( وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلها ، ودام ) شكه
( حتى فرغ ) من صلاته ( فبان أنه لم يصل أعادهما ) أي الفائتة ، ثم الحاضرة ليحصل
الترتيب ، ( وإن نسي صلاة من يوم ) بليلته ( يجهل عينها ) بأن لم يدر أظهر هي أم غيرها
( صلى خمسا بنية الفرض ) أي ينوي بكل واحدة من الخمس الفرض الذي عليه ( ولو
نسي ظهرا ، وعصرا من يومين وجهل السابقة ) منهما ( بدأ بإحداهما بالتحري ) أي الاجتهاد
( فإن لم يترجح عنده شئ بدأ بأيهما شاء ) للعذر ( ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة
أخرى ، لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر لزمه أن يصلي الفجر ، ثم الظهر ، ثم
المغرب ) اعتبارا بالترتيب الشرعي . وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة
كشاف القناع — صفحة 311
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣١١