أنه أمرها به لكل صلاة وعن عائشة أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي ( ص ) :
اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود ، ( و ) يسن الغسل ( لاحرام ) لما روى زيد بن ثابت أن
النبي ( ص ) تجرد لاهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه ، وظاهره : ولو مع حيض ونفاس ،
وصرح به في المنتهى ، لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر
النبي ( ص ) أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم من حديث عائشة ، ( ودخول مكة )
ولو مع حيض ، قاله في المستوعب لفعله ( ص ) ، متفق عليه ، وظاهره : ولو بالحرم ،
كالذي بمنى ، إذا أراد دخول مكة ، فيسن له الغسل لذلك ( ودخول حرمها ) أي حرم مكة
( نصا ) نص عليه في رواية صالح ( ووقوف بعرفة ) رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ، ورواه
الشافعي عن علي ، ورواه ابن ماجة مرفوعا ( ومبيت بمزدلفة ورمي جمار ، وطواف زيارة ، و )
طواف ( وداع ) لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون ، فيعرقون ، فيؤذي بعضهم بعضا ،
فاستحب كالجمعة ( ويتيمم للكل ، لحاجة ) أي يتيمم لما يسن له الغسل ، إذا عدم الماء أو
تضرر باستعماله ، ونحوه مما يبيح التيمم ، كما لو أراد الجنب الصلاة ونحوها ، ( و ) يسن
التيمم أيضا ( لما يسن له الوضوء ) كالقراءة والذكر والاذان ورفع الشك والكلام المحرم
( لعذر ) يبيح التيمم ( ولا يستحب الغسل لدخول طيبة ) وهي مدينة النبي ( ص ) قال في
المبدع : ونص أحمد : ولزيارة قبر النبي ( ص ) ، أي يغتسل لها ( ولا للحجامة ) لأنه دم
كشاف القناع — صفحة 178
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٧٨