رسول الله ( ص ) أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ( إلا الجبيرة ) لحديث
جابر . ولان الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف ، ( وامرأة كرجل في مسح ) ما تقدم من
الحوائل ، لعموم الأدلة ( غير العمامة ) فيمسح عليها الذكر دون المرأة كما تقدم . ولا يمسح
الخنثى على عمامة لاحتمال أن يكون أنثى .
باب نواقض الوضوء ( وهي مفسداته )
النواقض : جمع ناقضة أو ناقض ، وقولهم فاعل لا يجمع على فواعل وصفا ،
وشذ : فوارس وهوالك ونواكس ، في فارس وهالك وناكس .
خصه ابن مالك وطائفة بما إذا كان وصفا لعاقل . وما هنا ليس منه . يقال : نقضت
الشئ إذا أفسدته . والنقض حقيقة في البناء ، واستعماله في المعاني مجاز كنقض الوضوء
ونقض العلة ، وعلاقته الابطال .
( وهي ) أي نواقض الوضوء ( ثمانية ) أنواع بالاستقراء . ( أحدها : الخارج من السبيلين
إلى ما هو في حكم الظاهر ، ويلحقه حكم التطهير ) من الحدث والخبث . لقوله تعالى : * ( أو
جاء أحد منكم من الغائط ) * ولقوله ( ص ) : ولكن من غائط أو بول
الحديث . وقوله في المذي : يغسل ذكره ويتوضأ وقوله : لا ينصرف حتى يسمع صوتا
أو يجد ريحا وقوله : ويلحقه حكم التطهير : مخرج لباطن فرج الأنثى ، إن قلنا : هو في
حكم الظاهر ، لكن لا يلزم تطهيره للمشقة ، وعطف تفسير ، إن قلنا هو في حكم الباطن
كشاف القناع — صفحة 143
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٤٣