Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 260

Contributors:

P.260
طويلة سأبينها في كتاب العلم إن شاء الله تعالى واعترض بعض من لا يحسن العلم والفقه فادعى في هذه الآية ما أنسانا قول من ذكرنا قوله فزعم أن النكاح ههنا الوطء وزعم أن النكاح على معنيين عقد ووطء وزعم أن قوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره إنما أراد الوطء وهذه فضيحة لم نسمع عربيا قط ممن شاهدناهم ولا حكي لنا عن أحد تقدمنا ممن يحسن لغة العرب من أهل الإسلام ولا ممن قبلهم أطلق هذه اللفظة أن يقول جامعت المرأة زوجها ولا سمعنا أحدا يجيز أن يقال وطئت المرأة زوجها وإنما أضاف إليها النكاح في هذا الموضع كما تقول العرب : تزوجت المرأة زوجا ولم نسمع عربيا يقول وطئت المرأة زوجها ولا جامعت المرأة زوجها ومعنى الآية على ما أعلمت أن الله عز وجل قد يحرم الشئ في كتابه إلى وقت وغاية وقد يكون ذلك الشئ حراما بعد ذلك الوقت أيضا ( 1 ) . باب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهي خاص لا عام إنما أراد بعض التطوع لا كله وقد أعلمت قبل في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن صلاة الفريضة