Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 259

Contributors:

P.259
النهي عن ذلك الفعل إلى ذلك الوقت والغاية دلالة على أن الفعل مباح بعد مضي ذلك الوقت وتلك الغاية إذا وجد نهي عن ذلك الفعل بعد ذلك الوقت ولم يكن الخبران إذا رويا على هذه القصة متهاترين الله متكاذبين قال متناقضين على ما يزعم بعض من خالفنا في هذه المسألة ومن هذا الجنس الذي أعلمت في كتاب معاني القرآن من قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى أن تنكح زوجا غيره ( البقرة : 230 ) فحرم الله المطلقة ثلاثا على المطلق في نص كتابه حتى تنكح زوجا غيره وهي إذا نكحت زوجا غيره لا تحل له وهي تحت زوج ثان وقد يموت عنها أو يطلقها أو ينفسخ النكاح ببعض المعاني التي ينفسخ النكاح بين الزوجين قبل المسيس ولا يحل أيضا للزوج الأول حتى يكون من الزوج الثاني مسيس ثم يحدث بعد ذلك بالزوج موت أو طلاق أو فسخ نكاح ثم تعتد به فلو كان التحريم إذا كان إلى وقت غاية كالدليل الذي لا يحتمل غيره أن يكون المحرم إلى وقت غاية صلى لا بعد الوقت لا يحتمل غيره لكانت المطلقة ثلاثا إذا تزوجها زوجا غيره حلت لزوجها الأول قبل مسيس الثاني إياها وقبل أن يحدث بالزوج موت أو طلاق منه وقبل ( أن ) تنقض عدتها ومن يفهم أحكام الله يعلم أنها لا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره وحتى يكون هناك مسيس من الزوج إياها أو موت زوج أو طلاقه أو انفساخ النكاح بينهما ثم عدة تمضي هذه مسألة
صحيح ابن خزيمة — Page 259 | ابن خزيمة / محمد مصطفى الأعظمي