تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وأشكل منها الاستدلال بضعيفة القسمي " 1 " ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) : أنّه سأل عن جلود الدارِش التي يتخذ منها الخفاف قال : " لاتصلّ فيها ؛ فإنّها تدبغ بخرء الكلاب " " 2 " . لأنّ الظاهر النهي عنها لنجاستها الحاصلة من ملاقاة الخرء ، كقوله : " لاتصلّ في الثوب الكذائي ؛ لأنّه أصابته الخمر " فلا تدلّ على عدم تطهّرها بالغسل بالماء . مع أنّ ظاهرها النهي عن الصلاة في الخفّ ، وهو ممّا لا تتمّ فيه الصلاة ، واحتمال كون السؤال عن أثواب أُخر غير الخفاف ، خلاف الظاهر منها ، تأمّل .
هامش
" 1 " تقدّم وجه الضعف في الصفحة 75 ، الهامش 1 . " 2 " الكافي 3 : 403 / 25 ، تهذيب الأحكام 2 : 373 / 1552 ، وسائل الشيعة 3 : 516 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 71 ، الحديث 1 .